Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية

13 يناير 2009

قرار رقم 57 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية وهم : 

  1. نوري خير الله فرج بوجواري.
  2. ونيس الشارف العباني الورفلي .
  3. محمد عبد العاطي محمد مفتاح الساحلي .
  4. حسين علي عبدالله القطراني.
  5. إنتصار محمد إبراهيم الجروشي .
  6. نوري مفتاح حماد الفلاح.
  7. محمد قدري عمر الشريف.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. زياد محمد عبد الجليل الغماري، بمكتب / وسام عبدالرسول العبيدي. 
  2. نصر حمد السنوسي حمد، بمكتب / عمران موسى الحاسي.
  3. أيمن موسى عمر الصنعاني، بمكتب / شريف عوض منسي الفائدي.
  4. حاتم عيسى عبدالرسول بن علي، بمكتب / أنس محمد إمراجع العريبي.
  5. حمزة اللافي عبدالنبي عبدالقادر، بمكتب / فيصل محمد عيسى. 
  6. أكرم موسى عبدالله حمد العرفي، بمكتب / صالح عبدالله إبراهيم.
  7. الناجي سعيد سليمان، بمكتب / عوض محمد عوض البرعصي
  8. نسرين أحمد الرفاعي، بمكتب / رمضان فرج غرور.
  9. دانية رشيد عبدالكريم الجازوي، بمكتب / هنيدة عبدالرزاق خليل.
  10. سارة أحمد محمد بوبريق، بمكتب / عمران موسى الحاسي.

مادة 3

تنقل الأخت / حور حسين أبوسيف، محرر عقود مساعد مكتب هنية بحيري عبدالحميد الربيعي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / شريف عوض منسى الفائدي، بدائرة إختصاص محكمة شمال بنغازي الإبتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل