Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إقامة مركز صحي بمنطقة جادو من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار باعتبار مشروع إقامة مركز صحي بمنطقة جادو من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة مركز صحي بمنطقة جادو بمحافظة الجبل الغربي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بنزع ملكية أرض خاصة لأغراض المنفعة العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة ضمن مشاريعها الانمائية عن إقامة مركز صحى بمدينة جادو بمحافظة الجبل الغربي وبعد دراسة طويلة واستشارات متعددة مع جهات الاختصاص والسلطات المحلية ونظراً لعدم وجود اراضى حكومية تصلح لاقامة المركز المذكور عليها فقد وقع الاختيار على قطعة أرض خاصة مساحتها 8916,50 ثمانية آلاف وتسعمائة وست عشرة متراً مربعاً و 50 سم، وثبت بعد التحري أن ملاكها هم:

  1. العزابي سليمان
  2. عمر كرادة
  3. صالح سعيد الختالي
  4. أحمد حريم
  5. عمر ابوالقاسم 
  6. خليفة أحمد
  7. سعيد العزوى

وهي تقع على الطريق الرئيسي بجادو حسب المخطط المرفق مع هذه المذكرة علما بأن الأرض المذكورة غير مسجلة بالسجل العقاري ونظراً إلى تعدد ملاكها، الشئ الذي يتعذر معه الحصول عليها بطريق الشراء العادي

هذا ونظراً الى أن مشروع اقامة المركز الصحي المذكور في تلك المنطقة من الأهمية بمكان لذلك نرجو التكرم باتخاذ القرار اللازم والقاضي بنزع ملكية تلك الأرض طبقاً لنصوص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من اقامة المشروع خدمة للصالح العام لاسيما وأن العقد الخاص بذلك قد أبرم مع المتعهد.

  • عمر جعودة 
  • وزير الصحة العامة