Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها

10 سبتمبر 1967

قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 2 من المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يولية 1967.

قرر

مادة 1 

يجب أن تتوفر فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها الشروط الآتية:

  1. متانة بنيان المحل.
  2. أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من الحديد أو مصفحة الصاج.
  3. أن يكون للنوافذ قضبان حديدية.
  4. أن تحفظ الاسلحة والذخائر فى صناديق متينة عليها أقفال.
  5. أن يكون لباب المحل قفلا على الأقل.

مادة 2 

لا يجوز أن يحفظ فى مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها أية بضائع أو أمتعة لا تتعلق بالاسلحة والذخائر أو غير ذلك مما يحظره ضابط المركز الذى يقع المجمل في دائرة اختصاصه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4 جمادى الثاني 1387 ه.
  • الموافق 10 سبتمبر 1967 م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية