Skip to main content

قرار رقم 642 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

21 ديسمبر 2008

قرار رقم 642 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (6310) المؤرخ في 12 / 11 / 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على المواقع التالية:

  • أ. الموقع الكائن بمنطقة براك بمساحة (38 هكتارا) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: تقسيم سكني
    • شرقاً: طريق معبد
    • جنوباً: طريق معبد (براك – ادري) 
    • غرباً: الطريق الدائري
  • ب. الموقع الكائن بمنطقة الزاوية بمساحة (12.3 هكتارا) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: شارع 
    • شرقاً: شارع 
    • جنوباً: طريق مقترح حسب المخطط
    • غرباً: شارع + محطة مياه

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 / ذو القعدة
  • الموافق: 21 / 12 / 2008 م