قرار بإعادة تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء
وزير العدل
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة امتحانات التعيين والترقية لموظفى المحاكم والنيابات ونيابات القضاء على الوجه التالي: –
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها فيما تقدم بما يأتي: –
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.