Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

1 يناير 1967

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 67/2/16 القرارات رقم 38 و 39 و 40 و 41 و 42 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية:

  • اولا: إدراج شركات على القائمة السوداء:
  1. الشركة الكندية في كولومبيا Davidy Eduardo Puyana.
  2. الشركة الكندية في البرازيل Norton Megaw & Co.Ltd.

بوصفهما فرعين للشركة الكندية Josephe.Seagram & Sons Ltd.

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/55 الصادر بتاريخ 18/ 1/ 1977.

  1. الشركة الفرنسية La Societe Gexelec
  2. الشركة الفرنسية La Societe Soframel

بوصفها فرعين للشركة الفرنسية Schneider Freres

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 60/4 الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1960.