قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 67/2/16 القرارات رقم 38 و 39 و 40 و 41 و 42 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية:
بوصفهما فرعين للشركة الكندية Josephe.Seagram & Sons Ltd.
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/55 الصادر بتاريخ 18/ 1/ 1977.
بوصفها فرعين للشركة الفرنسية Schneider Freres
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 60/4 الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1960.