قرار 31 لسنة 2009 م بشأن إختيار أمين مساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يختار الأخ / مفتاح علي سالم التيح أميناً مساعداً للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في نيكاراجوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.