قرار رقم 3163 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3163-2003).
إلى: محمد إبراهيم عامر الشريف.
العنوان: منطقة أدق الشريف، قصر بن غشير، طرابلس، على طريق ترهونة، طريق غرب محلة الكهرباء 1.5 كم.
عن اختراع بتسمية: حنفية وعاء نقل المياه الرشاشة.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.