Skip to main content

قرار رقم 3161 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3161 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3161 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3161-2003).

إلى: محمد إبراهيم عامر الشريف.

العنوان: منطقة فندق الشريف ، قصر بن غشير، طرابلس، على طريق ترهونة، طريق غرب محطة الكهرباء 1.5كم.

عن اختراع بتسمية: الري الانسيابي المدفون

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة (15) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 2003 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…….. بتاريخ…./…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م