Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في قبرص

19 سبتمبر 2010

قرار رقم 205 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في قبرص

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت 

مادة 1

اختيار الأخ / مصطفى عبد السلام مصطفى المغيربي، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في جمهورية قبرص.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ : 11 شوال 1378 و.ر 
  • الموافق : 19 الفاتح 2010 م