قرار مجلس الوزراء بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار مجلس الوزراء بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير سنة 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يجدد تعيين المستر سيسل بيت هار دیگر خبيرا اقتصاديا وماليا برئاسة مجلس الوزراء في الدرجة الخاصة «أ» بمرتب قدره ستة آلاف جنيه سنويا وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1966.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1386 هـ.
- الموافق 14 نوفمبر 1966 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.