أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 4/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 19 جمادى الاولى سنة 1381 هـ الموافق 29 اکتوبر سنة 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 3 ذي القعدة سنة 1386 هـ الموافق 23 فبراير سنة 1966 بتشكيل هيئة كبار العلماء.
- وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنتين فضيلة الشيخ، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الإسلامية تنفيذ هذا الأمر ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1967.
- ادریس
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 7 شوال سنة 1386 هـ
- الموافق 17 يناير سنة 1967م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.