قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية شرعية بمدينة البيضاء
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية شرعية يكون مقرها مدينة البيضاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظة البيضاء.
مادة 2
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية الشرعية إلى هذه المحكمة بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم بأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.