بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة الطوارئ الصادر في 5 اکتوبر 1955،
وعلى المرسوم الملكي باعلان حالة الطوارىء الصادر في 5 يونيو 1967،
قرر
مادة 1
تمنع المظاهرات والاجتماعات العامة فى أى مكان من المملكة الليبية ولقوات الأمن تفريق كل جماعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص.
مادة 2
تقفل جميع الأماكن العمومية و يمنع على اى فرد التجول في أي مكان من المملكة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم اعتبارا من تاريخه والى حين صدور إشعار آخر وذلك باستثناء رجال السلطة العامة المخولين حق التجول.
مادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب كل مخالف لهذا القرار بالعقوبات الواردة في القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه.
مادة 4
على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.