Skip to main content

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة منتوجات الاسمنت

4 فبراير 1967

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة منتوجات الاسمنت

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/1/17.
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

قرر

مادة 1 

يرخص للشركة الليبية لصناعة منتوجات الأسمنت محمد سعيد الشيباني وشركاه شركة ذات توصية بسيطة بإنشاء مصنع لصناعة منتوجات الاسمنت البومشي والبلاط بأنواعه وذلك بموقعه الكائن بطريق السواني كيلو متر 4 بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1966/11/8 والمسجل برقم 252 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 شوال 1386 ه.
  • الموافق 1967/2/4م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة