قرار وزاري رقم 18 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بإنشاء معصرة لعصر الزيتون
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للسيد محمود احمد الجليدى بإنشاء معصرة لعصر الزيتون وذلك بموقعها الكائن بقبيلة أولاد موسى الزاوية وحسب طلب الترخيص الذي قدم الوزارة الصناعة بتاريخ 1966/8/29 والمسجل برقم 227 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية أو الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.