Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل

28 فبراير 1967

قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وعلى المادتين 3 و 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مايو سنة 1957 بشأن لائحة تنظيم المكتب الإقليمي الليبي لمقاطعة إسرائيل.
  • وعلى القرار الصادر في 5 أكتوبر سنة 1957 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل.
  • وبناء على ما عرضته لجنة مقاطعة اسرائيل.

قرر 

المادة 1

يستبدل بنص المادتين 1 و 3 من القرار الصادر في 5 اکتوبر سنة 1957 باللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل النصان الاتيان: – مادة 1  

تعقد لجنة مقاطعة اسرائيل اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء كل أسبوعين، وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة، فإذا تعذر الاجتماع في ذلك اليوم عقد في اليوم التالي، ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، على أن تكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة او ثلاثة من اعضائها.

مادة 2 

لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية اعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين،  فاذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 19 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق 28 فبراير 1967 م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية