قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قانون بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المحتويات
الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية
الفصل الأول في الخدمة الإلزامية ومدتها
مادة 1
نفرض الخدمة العسكرية على كل ليبي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولا يجوز أن يطلب للخدمة الالزامية من أتم الثانية والثلاثين من عمره إلا في الأحوال المبينة بالمادة 31.
مادة 2
يؤدى من يطلب للخدمة العسكرية خدمته في الجيش بفروعه الثلاثة وهي القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.
مادة 3
مدة الخدمة العسكرية الالزامية ثمانية عشر شهراً.
مادة 4
يجوز للمجندين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا أن يطلبوا تأدية الخدمة الاجبارية كضباط وفى هذه الحالة يجري اختيارهم بعد فترة التدريب الأولى لمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الدفاع ويحتمون بمدرسة للضباط لمدة لا تجاوز أربعة أشهر يمنحون بعد تخرجهم فيها رتبة ملازم ثان للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أى أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا فى الحالات المنصوص عليها في المادة 29.
الفصل الثاني في الاستثناء من الخدمة الإلزامية والإعفاء منها
مادة 5
يستثنى من الخدمة الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم: –
- أولا – خريجو المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في الجيش أو في قوات الأمن أو حرس الجمارك ماداموا فى الخدمة العاملة وكذلك طلبة تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب في دراسته الى حين التخرج فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة الإلزامية.
- ثانيا – خريجو الكليات أو المعاهد العليا الذين يعينون ضباطا في الجيش.
- ثالثا كل من تطوع فى الجيش وأمضى في الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن مدة الخدمة الاجبارية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها.
مادة 6
يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم:-
- اولا- من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة
- ثانيا – العائل الوحيد لابويه او لأبيه او لأمه أو لأخواته أو لأخواته ما دام كذلك.
ويشترط لإعفاء عائل أبوية أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بسبب بلوغه الستين.
ويشترط لاعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب لسبب من الأسباب المذكورة أو أن يكون غائبا.
ويشترط لإعفاء عائل أخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب لسبب الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، ويشترط من لاعفاء عائل أخواته أن يكن غير متزوجات.
وفى جميع الأحوال يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال عائل آخر قادر جميع على الكسب ملزم بنفقته قانوناً أتم الحادية والعشرين من عمره وغير لائق للتجنيد فإذا كان هذا العائل الآخر مؤجلا تجنيده طبقا لحكم المادة 7 فيظل العائل الأول مستحقا الإعفاء.
وفى جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال سببه.
ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن تخطر إدارة التجنيد بكتاب مسجل خلال شهر من تاريخ زوال هذا السبب.
الفصل الثالث في تأجيل الخدمة الإلزامية
مادة 7
- يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد العليا حتى يتموا سن التاسعة والعشرين.
- كما يؤجل تجنيد طلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها حتى يتموا سن الخامسة والعشرين فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يجاوزوا هذه السن عملوا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
- وعلى عمداء الكليات والمسئولين عن ادارة المعاهد والمدارس المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وقناصل الدولة في الخارج أو من ينوب عنهم ابلاغ ادارة التجنيد بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التى أجل تجنيده بسبب التحاقه بها أو مجرد إتمامه سن التاسعة والعشرين أو الخامسة والعشرين حسب الأحوال.
مادة 8
- اذا جند أحد الأخوين أو أحد الأخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة على أنه إذا فر المجند جاز لوزير الدفاع أن يجند في الحال الأخ المؤجل تجنيده.
- ولا يجوز تأجيل تجنيد أكثر من أخ واحد من أخ واحد من الاخوة عند تعددهم.
- ويشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الأخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان فى الحالين قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الثانية والثلاثين.
الباب الثاني في تنظيم أعمال التجنيد
الفصل الأول في لجان التجنيد
مادة 9
- يقوم بأعمال التجنيد بكل محافظة أو أكثر لجنة تسمى لجنة التجنيد وتشكل بقرار من وزير الدفاع برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن رئيس وبعضوية اثنين من الضباط العاملين ومندوب المحافظة وأحد أعيان المتصرفية التي يتم فيها اجتماع اللجنة عن ويرشحهما المحافظ.
- ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فاذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.وفى حالة غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة برأيه او معلوماته من أعيان المنطقة التي يجري التجنيد بها.
مادة 10
تجتمع لجنة التجنيد مرة فى السنة بكل متصرفية وتعين أماكن ومواعيد الاجتماع بقرار من مدير ادارة التجنيد ويبلغ هذا القرار الى المحافظ والمتصرف، كما يبلغ لرئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية ويلصق في أماكن ظاهرة في مقر المحافظة والمتصرفية وغيرهما من جهات الادارة والأمن ويجب أن يتم ذلك قبل بدء أعمال اللجنة بثلاثين يوما على الأقل.
مادة 11
- تختص لجنة التجنيد بالفصل فيما يقدمه أصحاب الشأن من طلبات لتأجيل التجنيد، وفيما قد يوجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء الخدمة.كما تتولى الأعمال الأخرى المسندة إليها بمقتضى من هذا القانون·
- ولصاحب الشأن التظلم من قرار هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك أمام هيئة تشكل برئاسة أحد موظفى وزارة الدفاع.لاتقل درجته عن مدير عام وبعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد وأحد المستشارين القانونيين بوزارة الدفاع.
- ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتعتبر قراراتها نهائية.
الفصل الثاني إعداد الكشوف
مادة 12
- تعد كل بلدية أو متصرفية قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية:-
- أ- كشفاً بأسماء المقيدين بسجلات المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء سواقط القيد الذين يرجح أنهم يتمون هذه السن خلال العام.
- ب- كشفاً بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في سجلات مواليد البلدية او المتصرفية.
- ج- كشفا بأسماء من أدرجت أسماؤهم في الكشفين السابقين بعد حذف من يثبت وفاته من واقع دفاتر الوفيات.
- وتعد القنصليات الليبية فى الخارج أو من يقوم مقامها قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء الليبيين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثانية والثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف في مقر القنصلية أو الجهة التى تقوم مقامها ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين فى الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف إلى مدير التجنيد.ويعتبر المتوطنون بالخارج في تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون في المحافظة التي ينتمون إليها.
- ويحدد بقرار من وزير الدفاع تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
مادة 13
يجوز التظلم للجنة التجنيد المختصة او القنصل من الأخطاء التي قد تتضح في الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو اسقاطها بدون وجه حق أو غير ذلك من البيانات الواردة بها كما يجوز التظلم من قرارات لجنة التجنيد أو القنصل أو من ينوب عنه الى الهيئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11.
مادة 14
يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند ج من المادة 12 بالحضور في الميعاد المعين لاجتماع لجنة التجنيد لتوقيع الكشف الطبي عليهم ويبين القرار المشار إليه فى المادة 12 طريقة ذلك الاعلان.
مادة 15
تحرر البلديات والمتصرفيات والقنصليات كشوفا مستوفاة بعائلات الأشخاص الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من عميد البلدية أو المتصرف أو القنصل وتخضع هذه الكشوف لتقدير لجنة التجنيد.
الفصل الثالث اللجان الطبية والهيئة الطبية
مادة 16
تلحق بكل لجنة من الحان التجنيد لجنة طبية تؤلف من اثنين على الأقل من الأطباء الحكوميين.
مادة 17
تلحق بإدارة التجنيد هيئة طبية تؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن ثلاثة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، وتكون قرارات هذه الهيئة نهائية.
مادة 18
تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها فى المادة 16 مايلي:-
- تقدير سن سواقط القيد المشار إليهم في الفقرة أ من البند 1 من المادة 12.
- توقيع الكشف الطبي على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقاً للقواعد التي تضعها وزارة الدفاع.
- الكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية تطبيقاً لأحكام المادة 6.
مادة 19
تقوم الهيئة الطبية بالكشف على الآباء والأخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم او عائلاتهم في الحالات الآتية:
- اذا لم يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 16.
- إذا إحالتهم إليها اللجنة الطبية السالفة الذكر.
- إذا أحالهم إليها مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى.
الفصل الرابع أعمال لجان التجنيد
مادة 20
تقوم لجنة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند ج من المادة 12 وذلك باستبعاد من تثبت وفاته ولم يكن مقيدا بسجلات الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثانية والثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.
مادة 21
تفصل لجنة التجنيد فى حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة الى من تقررت لياقته طبيا وذلك على مقتضى ما ورد في الكشوف المنصوص عليها في المادة 15 وللجنة أن تسمع أقوال من وردت أسماؤهم في الكشوف وغيرهم ممن ترى ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر باحضارهم إذا تخلفوا.
مادة 22
تقوم لجنة التجنيد بتحديد أرقام أسبقية تجنيد من تقررت لياقتهم طبقاً للمادة 18 وتحديد أرقام المتخلفين والمؤجلين ومن زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء.
مادة 23
- بعد انتهاء العملية السابقة تضع لجنة التجنيد بالاشتراك مع البلديات والمتصرفيات كشفا من خمسة أقسام وتبين في القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة والمتخلفين والذين زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء بحسب ترتيب أرقام أسبقية التجنيد وفى القسم الثانى أسماء من تقرر أستثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة وفي القسم الثالث أسماء من تقرر أستثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية وفي القسم الرابع أسماء غير اللائقين وفي القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر أدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد.
- وتحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس لجنة التجنيد وأعضائها وتحفظ إحداها لدى اللجنة وترسل الثانية الى إدارة التجنيد وترسل الثالثة الى المحافظة.
مادة 24
لمدير ادارة التجنيد من تلقاء نفسه او بناء على طلب أصحاب الشأن أن يعرض على الهيئة المنصوص عليها في المادة 11 الأسماء التي أهمل إدراجها فى الكشوف أو الأسماء التي أدرجت فيها بغير حق وللهيئة المذكورة أن تدرج الأسماء او تستبعدها وفقا لأحكام القانون.
الباب الثالث في الطلب للخدمة العسكرية
مادة 25
الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ ادارة التجنيد عن أى تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب مسجل خلال شهر من هذا التغيير إذا حصل خلال السنة التي يجوز فيها طلبهم للتجنيد طبقا لأحكام المادة التالية.
مادة 26
- يكون تجنيد من تقررت لياقتهم حسب احتياجات القوات العسكرية وذلك بأن يطلب سنويا من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبقا للمادة 23 ومن المتخلفين حسب أرقام أسبقية التجنيد ومن المعفين أو المؤجلين الذين زال عنهم سبب الإعفاء أو التأجيل وذلك لإلحاقهم بأحد فروع القوات العسكرية المنصوص عليها في المادة 2.
- وتحدد وزارة الدفاع نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من مجموع المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد في السنة ذاتها.
- وتقوم إدارة التجنيد بإبلاغ كل لجنة من لجان التجنيد بأسماء من يطلبون في كل دفعة للكشف عليهم طبيا أمام الهيئة الطبية ويكون طلب الأفراد حسب ترتيبهم في كشوف أسبقية التجنيد، وبالنسبة ذاتها بين الأفراد في كل متصرفية أو بلدية ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا مما لا يقل عن خمسة عشر يوما وتبين الهيئة الطبية درجة لياقة كل شخص للخدمة العسكرية ويلحق بالخدمة كل من تقررت لياقته.
مادة 27
- بعد استكمال حاجة الجيش من افراد سنة ما طبقا للمادة السابقة يبقى الذين لم يطلبوا في تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات يجندون خلالها على دفعات بالطريق والكيفية التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع وذلك إلا إذا أتموا خلال المدة المذكورة سن الثانية والثلاثين فيسرى بشأنهم حكم المادة 31.
- فإذا لم يجندوا خلال مدة الثلاث سنوات المذكورة فيجوز تجنيدهم قبل أن يتموا سن الثانية والثلاثين وذلك في حالات الضرورة وبناء على قرار من مجلس الوزراء.
مادة 28
يجوز لكل شخص جند إلزاما أن يطلب تجديد خدمته لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات ويتم التجديد بموافقة وزارة الدفاع.ويجوز التجديد أكثر من مرة على ألا يجاوز به المجند سن الأربعين وذلك إلا إذا رقى الى درجة نائب ضابط فيجوز ابقائه في الخدمة الى سن الخامسة والأربعين على أنه إذا رغب المجندون الذين أدوا الخدمة كضباط وفقاً لحكم المادة 4 الاستمرار في الخدمة، فإنهم يعينون برتبة ملازم أول وتسرى بشأنهم الأحكام الخاصة بالضباط المنصوص عليها في قانون الجيش.
مادة 29
- تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية بانتهاء مدتها على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ او الحركات الفعلية وبقرار من وزير الدفاع استبقاء من انتهت مدة خدمتهم كما يجوز استدعاء من سبق لهم تأدية الخدمة العسكرية الالزامية ممن لم يمض على تأديتهم لها سبع سنوات كاملة، وتبدأ المدة الأخيرة بالنسبة إلى المتطوعين فى الجيش بعد قضائهم فى الخدمة ثمانية عشر شهراً.
- وعلى كل شخص أدى الخدمة العسكرية الالزامية أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الدفاع وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.
الباب الرابع أحكام عامة
مادة 30
يخضع لأحكام القوانين العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الالزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه الأحكام كل شخص استدعى طبقا لأحكام المادة 29 ابتداء من الوقت المعين لحضوره.
مادة 31
يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية الالزامية فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية من أتم الثانية والثلاثين من عمره ويكون ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.
مادة 32
على كل ليبى أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجنة التجنيد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لتقرير معاملته.
مادة 33
يؤدي المجندون بعد انتهاء فترة التدريب يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بالصيغة المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون الجيش وذلك أمام رئيس أركان الجيش أو من ينيبه من الضباط وبحضور الامام.
مادة 34
تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع واقتراح رئيس أركان الجيش.
مادة 35
تعطى وزارة الدفاع الشهادات الآتية مجانا لمن يطلبها:
- أ- شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية الالزامية طبقاً لأحكام المادة 6.
- ب- شهادة بأداء الخدمة العسكرية الالزامية.
- ج- شهادة بالاستثناء من الخدمة الإلزامية وفقا للمادة 5.
- د- شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية وفقا لأحكام المادتين 7 و 8.
- ه- شهادة بأن الشخص تحت الطلب وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 27.
مادة 36
على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل أن تحتفظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بعمله الأصلى أو بعمل مماثل، ويجوز لها تعيين بدل الموظف أو العامل المجند أو المستدعى بصفة مؤقتة الى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية.
وعلى الموظف أو العامل أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية اعادته الى العمل المحتفظ له به وعلى الجهة التي كان يعمل بها أن تجيبه الى طلبه خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقا من الناحية الطبية للعمل المحتفظ له به، وتثبت اللياقة الطبية فى الشهادة المعطاة له عند تسريحه من الخدمة العسكرية فإذا كان غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء هذه الخدمة روعى بقدر الإمكان وضعه في أي عمل يستطيع القيام به.
مادة 37
يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الخامس في الجرائم والعقوبات
مادة 38
- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الالزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها او اضافته اليها بدون حق أو بإحداث اصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية.
- وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
- وإذا كان العائد أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون او القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضاً.
مادة 39
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 25 و 29 فقرة 2.
- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 32 ويجوز في هذه الحالة تجنيده فور أدائه العقوبة المحكوم بها وذلك بناء على طلب إدارة التجنيد.
مادة 40
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تنفيذ طلب الاستدعاء المشار إليه في المادة 29 فقرة 1.
مادة 41
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الالزامية حاول عمدا التخلص منها سواء بإسقاط اسمه من الكشف أو التسمي أمام احد المكلفين بتنفيذ هذا القانون باسم شخص آخر أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام اعلان طلبه للكشف الطبي أو التجنيد أو بالتخلف الكشف الطبى بعد طلبه أو حاول عمدا بعد الحضور عن للكشف الطبى أن يتخلص من التجنيد أو لم يخطر ادارة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 أو بغير ذلك من الطرق.
- ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد تنفيذ العقوبة تجنيده فور تنفيذها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزداد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز اعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكاً حسنا بصفة مستمرة أثناء مدة تجنيده.
مادة 42
كل من يخالف أحكام المادة 36 من المسئولين عن الجهة التي كان يعمل بها المجند يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
مادة 43
يعاقب على الشروع في ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
مادة 44
لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
مادة 45
يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ورؤساء الحان التجنيد وأعضائها و غيرهم من الموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 46
لمجلس الوزراء- خلال السنوات الخمس التالية لبدء العمل بهذا القانون أن يحدد في سنة أو سنين معينة عدد من يجوز طلبهم للتجنيد من بين موظفى الحكومة أو موظفى المؤسسات أو الهيئات العامة أو يحدد نسبتهم الى مجموع عدد الموظفين كما يحدد طريقة اختيارهم.
مادة 47
لوزير الدفاع اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 محرم 1387 هـ.
- الموافق 3 مايو 1967 م.
- بأمر الملك
- ابوسيف ياسين
- وزير الدفاع
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء