مرسوم ملكي لسنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره .