قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 572
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 407 المؤرخ في 2023/12/05 م.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة عليا دائمة تسمى اللجنة العليا للاستطلاع الوطني برئاسة السيد مدير عام مركز الاتصال الحكومي وتضم في عضويتها الجهات التالية:
1 | رئيس الهيئة العامة للمعلومات | نائبا |
2 | رئيس الهيئة العامة للاتصالات | عضوا |
3 | مدير عام الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة | عضوا |
4 | مندوب عن الأكاديمية الليبيية | عضوا |
5 | مندوب عن مصلحة الإحصاء والتعداد | عضوا |
6 | مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | عضوا |
7 | مدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكومي | عضوا |
8 | السيدة، نادرة محمد عون عن اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات | عضوا |
9 | السيد، عمر مفتاح أبو طلاق عن شركة المدار الجديد | عضوا |
10 | السيدة، سمية مصطفى اغني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية | مقررا |
مادة 2
تعنى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة بالاستطلاع والاستعلام والوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات والقضايا بجميع أشكالها التي تهم المواطن والحكومة والالتزام بالشفافية التامة وتتيح للأفراد المشاركة في الاستطلاعات إلكترونيا عبر منصة إلكترونية حكومية، وتتولى القيام بالمهام التالية:
- اقتراح المواضيع التي ستخضع للاستطلاع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها والتي ستخضع للاستطلاع، ومتابعة تنفيذها.
- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب التقنية والعلمية.
- متابعة تجميع البيانات وتحليلها بدقة، ومتابعة كافة المنصات الرقمية المعنية بنشر النتائج.
- الإشراف على الحملة الإعلامية والتوعوية اثناء تنفيذ الاستطلاع.
- إعداد دليل استرشادي للاستطلاع الوطني يتضمن الأسس الاسترشادية والمعايير والأساليب المنظمة لعملها بهدف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وبما يضمن دقة كافة البيانات والمعلومات.
- تحديد مواعيد الجداول الزمنية لإجراء الاستطلاع.
- اقتراح إشراك الجهات التي تعنى بالاستطلاع وتوثيق وتحليل ومتابعة البيانات لضمان تجميع البيانات اللازمة لنشر الوعي حيال الاستطلاع الوطني في البلاد.
- أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للنظم والتشريعات.
مادة 3
للجنة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:
- الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية.
- الاستفادة من قواعد البيانات بالهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الإحصاء والتعداد.
- الاستعانة بالمنظمات المحلية والدولية.
- إقامة ندوات وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المخصصة لإيضاح الغرض المنشأة من أجله ولتسهيل التعامل معها.
- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليها من مهام.
مادة 4
يتم تشكيل لجان مصغرة تضم خبراء وفنيين ذوي خبرة جيدة بالقضية أو الموضوع المراد الاستعلام الوطني عنه، بحيث تعمل تلك الفرق تحت الإشراف المباشر للجنة العليا بإشراك مدير إدارة الإنتاج والمحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية بمركز الاتصال الحكومي مع الأخذ في الاعتبار مراعاة عدم التوسع في العدد الأعضاء اللجان المصغرة كما تتولى اللجنة العلية تسمية مقرر لتلك اللجان.
مادة 5
تصرف مكافأة مالية شهرية للجنة العليا المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار تحدد قيمتها بمبلغ 2000 دينار، يتم صرفها من قبل الشركة الليبية للبريد والمعلومات وتقنية المعلومات القابضة
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادى الآخرة/14445 هجري
- الموافق: 2023/12/21 م