مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
5 مارس 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 مارس 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 ، 22 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- يرقى الضابط، عبد الجليل الجنابي، من رتبة رئيس إلى رتبة رئيس اول.
- ويرقى الضابط، باقر محمد حسين، من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 14 شعبان سنة 1377هـ.
- الموافق 5 مارس سنة 1958م.
- أبو بكر نعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء