Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

1 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه.
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.