Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الإيطالية

1 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الإيطالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 10 شعبان 1377هـ. 
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • ادریس
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء