Skip to main content

قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958 م 

27 مايو 1958

قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958 م 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

تحسين الصحة العامة والمحافظة عليها

المادة 1

يتولى مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الصحة  إصدار اللوائح الضرورية لتحسين الصحة العامة والمحافظة عليها.

المادة 2

تنسيق أعمال المحافظة على الصحة العامة

تتولى وزارة الصحة – ضمن نطاق إشرافها وتنسيقها للأعمال الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة للقيام بوضع برامج عامة صحية طويلة الأمد : وكذلك برامج سنوية لتطبيقها سواء فى جميع أرجاء المملكة او في كل ولاية على حدة.

المادة 3

اللوائح التنظيمية للصحة العامة

يجوز لمجلس الوزراء  بناء على عرض وزير الصحة  إصدار لوائح لتنظيم الأمور الآتية :-

  1. مكافحة الأوبئة ومقاومة الأمراض المعدية والوقاية منها.
  2. توفير موارد مياه الشرب وتجميعها وصيانتها ونقلها.
  3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة.
  4. وضع الاشتراطات الصحية في المباني.
  5. نظافة المساكن والطرق العامة والخاصة.
  6.  التطعيم الاجباري.
  7. الصحة المدرسية وتفتيش معاهد التعليم.
  8. الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة والخطرة والمحلات العامة.
  9. تنظيم المذابح و المجازر والمسالخ والتفتيش عليها.
  10. الالبان وتعقيمها.
  11. مراقبة المواد الغذائية في الدكاكين والأسواق.
  12. قيد المواليد والوفيات.
  13. رعاية الأمومة والطفولة والولادة.
  14. إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإدارتها.
  15. مراقبة الحمامات والمغاسل العمومية ودورات المياه بالمساجد.
  16. المقابر ودفن الموتى ونقل الجثت والوفاة.
  17. ردم او تجفیف او صرف البرك والمستنقعات واية مياه راكدة.

المادة 4

الخدمات الصحية العامة

تقوم كل ولاية – بعد أخذ رأى وزير الصحة بتعيين او انشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات والتقسيمات الادارية التي تعهد إليها مسئولية تنفيذ ما نصت عليه أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

العقوبة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشر جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه او الاوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة بتنفيذه.وكل ذلك عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات.

المادة 6

يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون موظفو نظارة الصحة الذين يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه.وتكون لهم فى أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.

المادة 7

التشريعات السابقة

كلما سرت أحكام اللوائح التي أشار إليها هذا القانون في فرع من فروع الصحة العامة ينتهى سريان احكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الفرع.

المادة 8

تنفيذ القانون وسريانه

على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بموجبه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 ذي القعدة سنة 1377هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958م.
  • ابوبکر احمد وزير الصحة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون الصحة العامة

تنص المادة 38 من الدستور على أن يتولى الاتحاد الليبي.لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات السلطة التشريعية في المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها فقرة 25 والحجر الصحى والمستشفيات الخاصة به فقرة 26 و شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية فقرة 27 وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي.

و إعمالا لهذا النص من الدستور وضع مشروع قانون الصحة العامة ليحقق هذه الأغراض وقد نصت المادة 1 من المشروع وهى الخاصة بتحسين الصحة العامة والمحافظة على ان يتولى مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة إصدار اللوائح الضرورية لتحسين الصحة العامة والمحافظة عليها ».ويلاحظ أن النص قد جاء على أن هذه الأمور تصدر بلوائح وليس هناك ما يقدح فى مشروعية ذلك لأن هذه اللوائح وتعرف أحيانا باسم لوائح البوليس وهي التي تصدر للمحافظة على النظام العام الأمن العام الصحة العامة والسكنية العامة يوافق الفقهاء على مشروعيتها و اعتبارها من مستلزمات النهوض بشئون النظام العام.وهذه اللوائح تستند الى قاعدة عرفية نشأت بالعرف والعادة.إذ أن المسائل التي تعالجها هذه اللوائح من الكثرة و الدقة والحاجة الى سرعة التنظيم بحيث يصعب في كثير من الأحيان عرضها كلها على البرلمان.ثم إن البرلمان يستطيع أن يتدخل فى اى وقت لوضع قواعد عامة مقيدة للسلطة التنفيذية في شئون لوائح الضبط الإداري.

و نصت المادة 2 من المشروع الخاصة بتنسيق أعمال المحافظة على الصحة العامة على أن « تتولى وزارة الصحة – ضمن نطاق إشرافها وتنسيقا الأعمال الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة القيام بوضع برامج عامة صحية طويلة الأمد وكذلك برامج سنوية لتطبيقها سواء في جميع أرجاء المملكة او في كل ولاية على حدة.

وصياغة نص هذه المادة جاءت استجابة للنص الدستوري الذي يعطي للاتحاد حق التشريع بغية تنسيق الأعمال الخاصة بالصحة العامة.

وأعطت المادة 3 من المشروع لمجلس الوزراء – بعد عرض وزير الصحة – جواز إصدار لوائح تنظيمية فى مجال الصحة العامة.وعددت المادة الأمور التي تصدر فيها هذه اللوائح فرسمت هذه المادة الخطة التي يجب السير عليها لهذا الغرض·

و نصت المادة 4 من المشروع على الخدمات الصحية العامة فتقوم كل ولاية – بعد اخذ راي وزير الصحة – بتعيين او انشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات او التقسيمات الادارية التى تعهد اليها مسئولية تنفيذ ما نصت عليه أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وتكلمت المادة 5 عن العقوبة فنصت على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بمقتضاه والأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة بتنفيذه.وكل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات.

ونصت المادة 6 على أن يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون واعطائهم صفة رجال الضبط القضائي.

ونصت المادة 7 على التشريعات السابقة وانه كلما سرت أحكام اللوائح التي اشار إليها هذا القانون فى فرع من فروع الصحة العامة ينتهي سريان احكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الفرع.

ونصت المادة 8 على تنفيذ أحكام القانون واللوائح التي تصدر بموجبه و سريانه.

  • وزير الصحة