Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 2023 العدد 17 السنة الأولى

نشر في 31 ديسمبر 2023
  • اسم الدولة:
  • اسم الجريدة:
  • جهة النشر: نشرت بأمر رئيس مجلس النواب
  • السنة:
  • العدد: 17
  • الترتيب السنوي: السنة الأولى
  • سنة الاستقلال: الثالثة والسبعون

الجريدة الرسمية لسنة 2023 العدد 17 السنة الأولى

محتويات العدد

قوانين

القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م.

نشرت بأمر رئيس مجلس النواب