Skip to main content

قرار بإنشاء شركة العقورية للبناء والتشييد

17 أكتوبر 1979

قرار بإنشاء شركة العقورية للبناء والتشييد

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن إنشاء لجان شعبية عامة في البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م فى شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 شوال 1398 هـ الموافق 6 سبتمبر 1978 م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة (شركاء لا أجراء). 
  • وتنفيذاً لعمليات زحف المنتجين على المنشآت الاقتصادية.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (شركة العقورية للبناء والتشييد)، وتتبع اللجنة الشعبية العامة في بلدية العقورية.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية 1970 م طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة (العقورية) ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها.

مادة 3

أغراض الشركة هي القيام بأعمال المقاولات على اختلافها كإنشاء الطرق وتعبيدها وتشييد المساكن والأبنية العامة وشبكات المرافق المكملة لها وأعمال الصيانة وغير ذلك من أعمال المباني والإنشاءات بوجه عام.

وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود بلدية (العقورية) ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة في بلدية (العقورية).

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل أو خارج الجماهيرية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (700,000 د.ل) سبعمائة ألف دينار ليبي مقسماً إلى (7000 سهم) سبعة آلاف سهم قيمة كل سهم (100 د.ل) مائة دينار ليبي.

مادة 6

تدمج فى الشركة المنشأة الآتية:

  1. منشأة العهد الجديد للمقاولات (محمد على المحجوب سابقاً).

مادة 7

تحل هذه الشركة محل المنشأة المذكورة في المادة 6 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المنشأة في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8

  1. يتولى تقييم أصول المنشأة المذكورة بغرض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة 11 لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وتتكون من:
  • أ. مندوب عن أمانة العدل ويكون قاضي بدرجة وكيل محكمة على الأقل يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – رئيساً.
  • ب. مندوب عن أمانة الإسكان يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان – عضواً.
  • ج. مندوب عن أمانة الخزانة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة – عضواً.
  1. وعلى أمانتى العدل والخزانة إبلاغ أمانة الإسكان بأسماء مندوبيها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
  2. ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى لزوماً للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم ، وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات.

مادة 9

يجب على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلى:

  • أ. عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجارى أو شهرة المحل.
  • ب. في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط المنشأة يرفع الأمر الى أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان للبت فيه ويكون رأيه ملزماً للجنة.

مادة 10

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

مادة 11

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان ويجوز للأمين اعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعديل قرارها على أن يكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

ويتحدد رأس مال الشركة المنصوص عليه فى المادة 5 بمقدار قيمة صافي أصول المنشأة المذكورة بعد اعتمادها وتعدل الشركة رأس ماله تبعاً لذلك.

مادة 12

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع السلطات في ادارة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القرار أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.

مادة 13

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية العقورية وعضوية أعضاء اللجنة الشعبية العامة في نفس البلدية ولكل من ديوان المحاسبة والاتحاد العام لنقابات المنتجين أن يحضر بمندوب عنه. 

ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها فى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة (شركاء لا أجراء).

مادة 14

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافى حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – إلى الخزانة

العامة للدولة-.

مادة 15

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة 16

يلحق بالشركة المنتجون بالمنشأة المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى أوضاعهم طبقاً للنظم التي تضعها الشركة.

مادة 17

يجوز بقرار – من اللجنة الشعبية العامة- إدماج منشآت أخرى في الشركة إذا كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو متعلقة بها.

مادة 18

تستمر الشركة في المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها المنشأة المذكورة في المادة 6 دون أن يؤثر ذلك على الخطوات التي تم تنفيذها. 

وعلى القائمين بالعمل فى تلك المنشأة الاستمرار في أداء أعمالهم حجة كانت أن يترك عمله أو يوقفه أو يمتنع عنه ولا يجوز لأى منهم. إلا إذا أعفى منه بقرار من اللجنة الشعبية للشركة أو من يقوم مقامها.

مادة 19

يكون للجنة الشعبية العامة في بلدية جالو إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج المنشأة المذكورة.

مادة 20

يكون للشركة مفوض عام ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 21

يصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار

مادة 22

على الجهات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 17 أكتوبر 1979 م