لائحة نظام العاملين بالمصارف التجارية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 يناير 2001
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
لائحة نظام العاملين بالمصارف التجارية
المحتويات
أحكام عامة
مادة 1
تقسم الوظائف بالمصارف التجارية إلى:
أولا: الوظائف المصرفية والكتابية:
- أ- وظائف رئيسية وهي وظائف الدرجات الخاصة « أ »، ب، ج.
- ب- وظائف تنفيذية وهي وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
- ج- وظائف مساعدة وهى وظائف الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
ثانيا: الوظائف غير الكتابية:
للحرفيين والمراسلين ومن في حكمهم وتقسم هذه الوظائف إلى خمس فئات تتدرج من الفئة الخامسة إلى الفئة الأولى.
مادة 2
تنشأ الوظائف فى كل مصرف وتعدل أو تلغى وتحدد درجاتها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وذلك وفقا لاحتياجات العمل بالمصرف و بمراعاة ما يأتي:
- تحدد الدرجات الخاصة للوظائف الرئيسية كوظائف مساعدى المدير العام ومديري الإدارات ونوابهم ومديري الفروع الرئيسية ونوابهم.
- تحدد الدرجات من الأولى إلى الرابعة للوظائف التنفيذية كوظائف مساعدي مديري الإدارات ومساعدي مديري الفروع الرئيسية ومديري الفروع والمكاتب ورؤساء الأقسام.
- تحدد للوظائف المصرفية والكتابية الأخرى الدرجات من الخامسة إلى الثامنة.
- تحدد للوظائف غير الكتابية الفئات من الخامسة إلى الأولى.
مادة 3
مع مراعاة أحكام قانون المصارف، يختص مجلس الإدارة بالتعيين في الوظائف الرئيسية والتنفيذية، ويختص المدير العام بالتعيين فيما عدا ذلك من الوظائف الأخرى.
التعيين
مادة 4
يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف:
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ألا يكون قد انتهت خدمته بإجراء تأديبي ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.
- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بناء على تقرير طبي من جهة يعتمدها المصرف.
- أن يكون مستوفيا شروط شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ان لايكون سبق لم تقدم استقالة من الحرف.
مادة 5
تحدد أدنى درجات التعيين وفقا لما يأتي:
- أ- الدرجة الثالثة للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
- ب- الدرجة الرابعة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية.
- ج- الدرجة الخامسة للحاصلين على الدبلوم التجارى الخاص أو ما يعادله.
- د- الدرجة السادسة للحاصلين على الدبلوم التجاري العام أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- ه- الدرجة السابعة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، أو لغير الحاصلين على هذا المؤهل إذا توفرت لدى المرشح للتعيين خبرة في أعمال الوظيفة المرشح لها لا تقل عن أربع سنوات.
- و- الدرجة الثامنة لغير المؤهلين ممن يجيدون أعمال الطباعة.
مادة 6
تحدد أدنى فئات التعيين بالفئة الثانية بالنسبة الى الحرفيين والمهنيين، أما المراسلين ومن في حكمهم فيكون تعيينهم بالفئة الأولى.
مادة 7
يكون التعيين من الخارج فى الوظائف الشاغرة من الدرجة السادسة وما دونها بعد الإعلان عنها في الصحف المحلية.ويتم التعيين في هذه الوظائف بعد اجتياز امتحان يعقد لهذا الغرض تحدد مواده بالنظر إلى متطلبات الوظيفة وتعين بقرار من المدير العام قواعد الامتحان وإجراءاته.
وفيما عدا الوظائف المشار إليها يتم التعيين على أساس المفاضلة بين المرشحين بالنظر إلى مؤهلاتهم وخبراتهم.
مادة 8
يبلغ العامل بتعيينه وفقا لهذا النظام بكتاب مسجل يعلن إليه في محل إقامته المبين فى طلب الاستخدام متضمنا تحديد الوظيفة ومكان العمل والدرجة والمرتب المحددين له مع دعوته الى استلام عمله خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه كتاب التعيين.ويترتب على التخلف عن استلام العمل خلال الفترة المذكورة اعتبار التعيين كأن لم يكن ما لم يقدم العامل عذرا مقبولا من المصرف يبرر تخلفه.
وتحدد أقدمية العامل فى الدرجة أو الفئة اعتبارا من تاريخ تعيينه، فإذا اتحد تاريخ تعيين عاملين أو أكثر.قدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا من تساووا قدم الأكبر سنا ويقصد بتاريخ التعيين- لأغراض الأقدمية تاريخ التعيين الفعلى أو التاريخ المفترض بدءا للتعيين عند حساب مدد الخبرة السابقة بحسب الأحوال.
مادة 9
يكون لكل عامل ملف خاص يحتوى على مستندات أو صور معتمدة لها تثبت اسم العامل وعمله وحالته الاجتماعية ورقم هويته وتاريخ ابتداء عمله و المرتب الذى يتقاضاه وأية تغييرات تطرأ على ذلك والجزاءات التي توقع على العامل والإجازات التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك.
ويسلم العامل إيصالا بما أودعه من أوراق أو شهادات وترد إليه عند طلبها في نهاية خدمته.
مادة 10
يوضع العاملون المعينون لأول مرة فى غير الوظائف الرئيسية تحت الاختبار لمدة شهر واحد من تاريخ تسلمهم العمل.وتثبت صلاحية كل منهم للوظيفة بناء على تقرير يعده الرئيس المباشر قبل نهاية فترة الاختبار بأسبوع ويعتمد من المدير العام.
وتحسب مدة الاختبار من مدة الخدمة والأقدمية في الدرجة أو الفئة المعين فيها العامل بالنسبة الى من تثبت صلاحيته للوظيفة.أما من تثبت عدم صلاحيته فيفسخ عقد عمله بغير إنذار ودون مكافأة أو تعويض مع عدم الإخلال بحقه في مرتبه عن مدة عمله.
مادة 11
يمنح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة أو الفئة المعين فيها وذلك طبقا للجدول المرفق.
ومع ذلك يمنح العامل المعين في الدرجة الثامنة ممن يجيدون الطباعة غير العربية مرتبا في الدرجة يعادل بداية مربوطها مضافا اليه علاوتين من علاواتها.
مادة 12
يستحق العامل مرتبه من تاريخ تسلمه للعمل، على أنه إذا كان مقر عمله يقع في غير محل إقامته العادية المحدد في طلب الاستخدام، فيستحق العامل مرتبه اعتبارا من تاريخ مغادرته محل إقامته إلى مقر عمله بالوسيلة ووفقا للتعليمات الصادرة إليه من المصرف.
مادة 13
تقسم المرتبات السنوية الى اثنى عشر جزءا متساويا يدفع كل منها في نهاية كل شهر.
ولا يجوز دفع المرتب كله أو بعضه مقدما إلا في الأحوال التي يحددها المدير العام.
وتؤدى المرتبات بالعملة الليبية.
مادة 14
يحرم العامل الذي يتغيب عن عمله بغير إذن أو سبب مشروع من مرتبه عن مدة الغياب، وذلك مع عدم الإخلال مساءلته تأديبيا، فإذا قدم أسبابا مقبولة جاز عدم حرمانه من مرتبه إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب والا حرم من مرتبه عن هذه المدة.
مادة 15
يستحق العامل، الذي تنتهي خدمته، مرتبه حتى تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بسبب بلوغ السن القانونية فيستحق العامل مرتبه حتى آخر الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة.
مدد الخبرة السابقة
مادة 16
يجوز التعيين فى غير أدنى الدرجات أو بمرتب يزيد على بداية مربوط الدرجة إذا توفرت في المرشح للتعيين خبرة فى أعمال الوظيفة المراد تعيينه فيها، وذلك بمراعاة ما يأتي:
- أ- تمنح درجة عن مدة الخبرة المعادلة للمدة الواجب قضاؤها كحد أدنى في كل درجة على الأقل.
- ب- يزداد المرتب بمقدار علاوة عن كل سنة خبرة.
ويراعى في جميع الأحوال ألا يترتب على حساب مدد الخبرة على النحو المبين في الفقرة السابقة أن يسبق المعين من الخارج زملاءه في التخرج الذين تدرجوا في وظائف المصرف تدرجا عاديا أو أن يتقاضى مرتبا يزيد على مرتباتهم.
ويصدر بتحديد مدد الخبرة السابقة التي يعتد بها عند التعيين قرار من مجلس إدارة المصرف.
مادة 17
إعادة تعيين العاملين السابقين فى المنشآت المصرفية في وظائف معادلة يجوز لوظائفهم السابقة ما لم يكونوا قد اكتسبوا بعد تركهم هذه الوظائف خبرة تجيز تعيينهم في وظائف أعلى وبشرط ألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بإجراء تأديبي.
مادة 18
يجوز تعيين الحرفيين والمهنيين في فئات تعلو الفئة المقررة لهم أو بمرتب يزيد على بداية المربوط إذا توفرت لدى المرشح للتعيين خبرة في مجال تخصصه وتحدد الفئة والمرتب المناسبين له بالنظر لمستوى خبرته وبمراعاة أوضاع نظرائه من العاملين بالمصرف المماثلين له من حيث الخبرة والتخصص.
كما يجوز تعيين المراسلين ومن في حكمهم في غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز بداية المربوط إذا كان للمرشح خدمة سابقة في أعمال مسائلة وذلك بما يتناسب مع مدة الخدمة السابقة وبمراعاة أوضاع نظرائه في المصرف.
التقارير السنوية
مادة 19
يقدم تقرير سنوي عن العامل قبل شهر من نهاية السنة المالية وذلك على النموذج الذي يقرره مجلس الإدارة لهذا الغرض.ويعد التقرير أن الرئيس المباشر للعامل ثم يعرض على الرئيس الأعلى لإجراء ملاحظاته عليه ويعرض التقرير مشفوعا بملاحظات الرئيس الأعلى على المدير العام لاعتماد ما يراه.
وتحدد بقرار من المدير العام القواعد والاعتبارات التي تكون أساسا للتقدير والموظفين الذين يشملهم نظام التقارير ومن يعتبر رئيسا مباشرا ورئيسا أعلى للعامل.
مادة 20
تقدر كفاية العاملين بإحدى المستويات الآتية:
- ممتاز لمن يحصل على أكثر من 85٪ من الدرجات المخصصة لعناصر التقدير.
- جيد لمن يحصل على أكثر من %65 ولا يزيد على 85٪ من الدرجات.
- مقبول لمن يحصل على %50 ولا يزيد على 65٪ من الدرجات.
- ضعيف لمن يحصل على أقل من 50%.
مادة 21
تعلن ادارة المصرف العامل الذي تقدر كفايته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف في سلوكه أو أدائه لعمله وذلك قبل اعتماد التقرير من المدير العام.وللعامل أن يتقدم بما يكون لديه من أوجه الاعتراض أو الدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه، ويعرض رد العامل على المدير العام ليكون تحت نظره عند اعتماده للتقرير.
مادة 22
يعتبر إخلالا بالالتزامات الأساسية للعامل حصوله على تقدير ضعيف في تقريرين متتاليين، وللمصرف فى هذه الحالة فصل العامل من الخدمة مع حفظ حقه في المكافأة.
الترقية
مادة 23
تكون الترقية من أية درجة أو فئة الى الدرجة أو الفئة التي تعلوها مباشرة وبشرط قضاء الحد الأدنى فى الدرجة أو الفئة المرقى منها مع توافر الصلاحية للترقية.
وفيما عدا الترقية الى الدرجات الخاصة، يصدر بالترقية الى الوظائف الأخرى قرار من المدير العام.
ومع ذلك يجوز لمجلس الادارة ترقية العامل دون التقيد بحكم الفقرة الأولى إذا أظهر العامل امتيازا واضحا فى عمله وجدارة لشغل الوظيفة الأعلى.
مادة 24
تكون الترقية على أساس درجات الكفاية التى حصل عليها العامل خلال المدة التي قضاها بالدرجة، فإن تساوت روعيت الأقدمية.
مادة 25
تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها، ويمنح المرقى بداية مربوط الدرجة أو الفئة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الدرجة أو الفئة.
ويستحق مرتب الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي للترقية ما لم تكن قد تمت في اليوم الأول من الشهر فيستحق المرتب من هذا اليوم.
العلاوات والمزايا الإضافية العلاوات السنوية
مادة 26
يمنح العامل علاوة سنوية من علاوات الدرجة أو الفئة التي يشغلها وبما لا يجاوز نهاية المربوط وذلك فى اليوم الأول من السنة المالية للمصرف.فاذا لم يكن قد مضى على تعيينه أو ترقيته سنة كاملة استحق جزءا من العلاوة يتناسب والمدة التي أمضاها من تاريخ التعيين أو الترقية.ولا يحسب جزء الشهر الذي يقل عن خمسة عشر يوما فإن جاوز ذلك حسب شهرا كاملا.
مادة 27
يحرم من العلاوة السنوية كل عامل يحصل على تقدير ضعيف كما يحرم من الترقية وذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير السنوي حتى تاريخ استحقاق العلاوة التالية.
مادة 28
يمنح العامل الذي يحصل على تقدير ممتاز علاوة اضافية تعادل علاوة من علاوات الدرجة وتستحق فى ذات الوقت الذي تستحق فيه العلاوة السنوية وبشرط ألا يجاوز المرتب نهاية المربوط.
علاوة العائلة
مادة 29
يمنح العامل علاوة عائلة شهرية وفقا لما يأتي:
- أ- أربعة دنانير عن الزوجة ولا تتعدد العلاوة بتعدد الزوجات
- ب- ديناران عن كل ابن أو ابنة بحد أقصى ثمانية دنانير وبشرط ثبوت إعالة العامل لهم.وتثبت الاعالة لكل ولد لم يتم الثامنة عشر ولمن أتمها إذا كان دارسا حتى ينتهى من دراسته، وكذلك للولد المصاب بعجز يسعه من الكسب أيا كان سنه وللبنت غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التى تعيش في كنف أبيها.
ويشترط لاستحقاق العلاوة في جميع الأحوال ألا يكون للمستحق عنه العلاوة دخل ثابت يتجاوز مقدارها.
مادة 30
يستحق العامل لعلاوة العائلة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة.
مادة 31
يوقف صرف العلاوة في الأحوال التالية واعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي:
- أ- لطلاق الزوجة.
- ب- لوفاة أحد أفراد العائلة المستحق عنه العلاوة وبلوغ الثامنة عشر أو إتمامه تعليمه أو زواج الابنة.
- ج- حصول أحد المعالين على دخل ثابت يجاوز مقدار العلاوة المستحقة عنه.
مادة 32
على كل عامل يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لذلك وعلى كل عامل اخطار الادارة التابع لها بأي تغيير في وضعه العائلي خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ وقوع التغيير.وعلى العامل أن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة الوثائق التي تثبت صحتها كشهادة الميلاد أو الزواج والتى يجب أن تكون صادرة من الجهات المخولة قانونا.
علاوة السكن
مادة 33
يمنح العامل علاوة سكن شهرية بالنسب التالية، محسوبة على بداية مربوط الدرجة أو الفئة على ألا يقل مبلغ العلاوة عن 35 دينارا ولا يزيد على مائة دينار:
- أ- 45% للعاملين بالدرجات الخاصة أ، ب، ج.
- ب- 50% للعاملين بالدرجة الأولى.
- ج- 55% للعاملين بالدرجة الثانية.
- د- 60% للعاملين بالدرجتين الثالثة والرابعة.
- ه- 80% للعاملين بالدرجات من الخامسة إلى الثامنة والعاملين غير الكتابيين.
ولا تستحق العلاوة اذا كان المصرف قد وفر سكنا للعامل.
ولا تعطى علاوة للعاملة إذا كانت متزوجة بموظف في الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام التي تملك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوجة العاملة تزيد على تلك المستحقة للزوج أعطيت العلاوة لمستحق أكبر العلاوتين وتخفض العلاوة بمقدار النصف لغير المتزوج بحيث لا تقل عن عشرين دينارا شهريا ولا تزيد على خمسين.
وتستحق العلاوة كاملة غير مخفض للمطلقين والأرامل الذين لهم أولاد يعولونهم.
علاوة العمل المصرفي
مادة 34
يمنح العاملون بالمصارف علاوة عسل مصرفي تعادل 35٪ من بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها العامل.
علاوة الآلات الفنية
مادة 35
يمنح العاملون على الآلات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة علاوة تحسب بمعدل عشرة دنانير شهريا.ولا تصرف هذه العلاوة إلا لعامل واحد يعمل على الآلة ولمدة اشتغاله عليها.
علاوة الصرافة
مادة 36
- أ- يستحق العامل القائم بأعمال الصرافة علاوة مقدارها 15 دينارا شهريا تقيد باسمه فى حساب معلق.ويصرف للعامل ما يعادل 75% من الرصيد فى نهاية كل ستة أشهر، ويرحل الباقي على أن تتم التسوية النهائية للمبلغ القائم عند ترك العامل لعمل الصرافة أو عند انتهاء خدمته.
- ب- ويتحمل العامل ما قد يحدث من عجز مالي في عهدته، ويخصم مجموع العجز من حساب العلاوة، فإذا زاد العجز عن قيمة الرصيد، اعتبر الفرق دينا على العامل يخصم من العلاوة المستحقة له مستقبلا أو يقطع من مرتبه فى الحدود المسموح بها قانونا.
- ج- ويحرم العامل من العلاوة عن أيام غيابه عن العمل ما لم يكن ذلك في إجازة سنوية مرخص له فيها.
علاوة صعوبة إقامة
مادة 37
تمنح علاوة صعوبة إقامة للعاملين في المناطق التي يصعب توفير العمالة الفنية من بين المقيمين فيها وتحدد هذه العلاوة بمبلغ يعادل ما يستحقه العامل من علاوة السكن.
المكافأة التشجيعية
مادة 38
يجوز بقرار من مجلس الإدارة منح أى عامل من غير شاغلي الوظائف الرئيسية مكافأة تشجيعية إذا أظهر إخلاصا في العمل وامتيازا واضحا في أداء واجباته أو إذا اجتاز بتفوق الدورات التدريبية التي يتقرر إلحاقه بها.
وتحدد هذه المكافأة في كل حالة على ألا يجاوز مجموع المكافآت التي تمنح للعامل الواحد في السنة مائة دينار نفقات السفر وعلاوة المبيت.
مادة 39
يستحق العامل الذي ينتقل لأداء عمل للمصرف داخل الجمهورية أو خارجها بأمر كتابي من المدير المختص أجور الانتقال الفعلية بالوسيلة والدرجة المحددة في الأمر.
مادة 40
يستحق العامل بسبب انتقاله داخل الجمهورية أو خارجها علاوة مبيت عن كل ليلة يقيمها خارج مقر عمله لمدة لا تتجاوز شهرا بالفئات الآتية:
داخل الجمهورية خارج الجمهورية
- أ- العاملون بالوظائف الرئيسية- 8 16د.ل
- ب- العاملون بالوظائف التنفيذية- 6 12
- ج- العاملون بالوظائف المساعدة- 4 8
- د- العاملون بالوظائف غير الكتابية- 3 6
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة مدة المهمة كما يجوز للمجلس زيادة فئة العلاوة إذا أثبت العامل عدم كفاية العلاوة لمواجهة مصروفاته الضرورية في المكان الموفد اليه.
و تخفض العلاوة الى الثلثين إذا أقام العامل على نفقة المصرف أو على نفقة الجهة الموفد إليها.
كما تخفض العلاوة الى الثلث إذا شملت الاقامة تقديم الطعام.
مادة 41
ينتقل العامل وزوجته وأولاده وأبوه الذين يعولهم على نفقة المصرف في الأحوال التالية:
- أ- التعيين في خدمة المصرف لأول مرة فى غير مقر إقامته العادية.
- ب- النقل من جهة إلى أخرى.
- ج- العودة الى مقر الاقامة العادية عند انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية.
مادة 42
يتحمل المصرف فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة نفقات نقل الأثاث والأمتعة في الحدود التي يقررها مجلس الادارة.
العلاج الطبي.
مادة 43
المنتفعون من ترتيبات العلاج الطبي المنصوص عليها في هذه اللائحة هم العاملون وزوجاتهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم شريطة أن يكونوا ممن يعولهم العامل.
ويكون للمنتفعين المشار إليهم فى الفقرة السابقة الحق في المعالجة الطبية على نفقة المصرف من أى إصابة أو مرض لا تشمله الرعاية الطبية طبقا لنظام الضمان الاجتماعى، ويكون ذلك فى الحدود التي تقررها هذه اللائحة و طبقا للترتيبات التي يضعها مجلس الإدارة بناء على توصية المدير العام خاصة بنفقات المعالجة الطبية.
مادة 44
يتحمل المصرف نفقات معالجة المنتفع بهذه اللائحة شريطة أن تكون نفقات المعالجة قد ترتبت على معالجة داخل الجمهورية العربية الليبية وفقا لما يلى:
- أ- ثمن الأدوية المصروفة ومقابل العمليات الجراحية والفحوص المختبرية ورسوم التحاليل والأشعة.
- ب- نفقات الاقامة والعلاج بالمؤسسات الصحية والمستشفيات بما فيها حالات الولادة.
- ج- ثمن النظارة الطبية والأطراف الصناعية بما في ذلك الأسنان إذا أوصى طبيب المصرف المعتمد بذلك.
مادة 45
إذا تعذر العلاج أو إجراء الكشف داخل الجمهورية العربية الليبية فللمدير العام بعد عرض المريض على هيئة طبية استشارية من بينها طبيب المصرف المعتمد أن يقرر اجراء العلاج أو الكشف اللازم فى الخارج بناء على توصية الهيئة الاستشارية مع تحديد مكان وبلد العلاج ويتحمل المصرف في هذه الحالة نفقات اقامة المعالج بالخارج مع تكاليف السفر الى مكان العلاج والعودة منه بما في ذلك نفقات اقامة وسفر من يوافق المدير العام على مرافقتهم من أطباء وممرضين أو من أفراد أسرة المنتفع المريض اذا كانت الحالة تستدعي وجود مثل هذا المرافق.
ويتم العلاج في الخارج وفقا للترتيبات التي يتخذها المصرف وعلى الموفد.للعلاج أن يحصل قبل عودته على التقارير الطبية الخاصة بسير العلاج من الجهة المعالجة تبين كيفية سير العلاج وتطوراته مع بيان بالنفقات بقوائم حساب مصدقا عليها من الجهة التي تمثل الجمهورية العربية الليبية دبلوماسيا ويقدم الى المصرف كافة التقارير والمستندات اللازمة.
وعلى المنتفع الموفد للعلاج وفق هذه اللائحة توقيع إقرار على النموذج الخاص باستعداده لاجراء العلاج أو العمليات وتقبل كافة نتائجها.وأنه اذا قام بتغيير رأيه أو تغيير الغرض أو المكان الذي أوفد على أساسه، فإنه يتوجب عليه أن يرد للمصرف ما أنفق من تكاليف ارساله ومعالجته وذلك ما لم يكن العدول عن العملية أو العلاج بنصيحة من الجهة المعالجة في الخارج يوافق عليها المدير العام.
وفى حالة العلاج في الخارج فإنه يحق للمصرف رفض أية نفقات يتحملها الموفد للعلاج في الخارج إذا وجد أن إنفاقها ليس ضروريا أو لا يتفق مع متطلبات العلاج.
مادة 46
في جميع الأحوال لا تصرف أية نفقات طبية إلا بعد أن يكون المنتفع قد عرض نفسه على طبيب المصرف المعتمد أو أية جهة أخرى يعتمدها المصرف ويقوم المنتفع بصرف مستلزمات العلاج التي يقررها طبيب المصرف المعتمد الصيدلية التي يعينها المصرف لمثل هذا الغرض أو يعرض نفسه على الأخصائي أو الجهة التي يحيلها اليها طبيب المصرف المعتمد لوصف العلاج اللازم.
مادة 47
يقوم مجلس الادارة باعتماد الأطباء والمستشفيات والجهات المختصة في العلاج الطبي لفروع المصرف.
مادة 48
في حالة وجود درجات بالمؤسسات أو المصحات العلاجية فيترك للمديرالعام تحديد الدرجة المناسبة.
مادة 49
في حالة الموافقة على إيفاد المريض للعلاج فى الخارج، فإن تكاليف السفر للمريض والمرافق ان وجد تتحدد بتكاليف السفر بالدرجة السياحية بالطائرة.
مادة 50
تستثنى من أحكام هذه اللائحة النفقات الطبية التي تنفق بغرض الوقاية أو معالجات بالتدليك أو عمليات التجميل إلا إذا كانت متممة لعلاج مقرر.
مادة 51
لا يتحمل المصرف أية مسئولية تنشأ عن حادث أو ضرر ينتج لأى من المنتفعين من جراء معالجتهم لدى أطباء المصرف المعتمدين أو غيرهم من الأطباء والمستشفيات أو أية جهة أخرى أحيلوا اليها وفق هذه اللائحة.
مادة 52
يحق للمصرف أن يرفض أى أجازة أو تقرير طبي يصدر عن أية جهة غير معتمدة قبله أو من قبل الجهات التي تقررها قوانين الجمهورية العربية الليبية.
مادة 53
باستثناء الحالات المرضية التي لا تسمح بالتأجيل لا يجوز للمنتفع أن يراجع الطبيب المعتمد أو غيره من الأطباء فى أى مكان الا بعد الحصول على احالة رسمية من الجهة المسئولة في المصرف.
مادة 54
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بسبب المرض إلا بعد الحصول على تقرير طبي من طبيب المصرف المعتمد أو من الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وعلى العامل المريض أن يشعر المصرف نتيجة التقارير الطبية فور حصوله عليها.
النقل والندب والإعارة
مادة 55
يكون نقل العاملين بالوظائف الرئيسية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناء على توصية المدير العام.ويكون نقل من عداهم بقرار من المدير العام بعد أخذ رأى المدير المختص.
مادة 56
يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في ذات درجة أو فنه وظيفته أو في درجة أو فئة تعلوها إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية للعامل تسمح بذلك ويكون للعامل المنتدب كل صلاحيات الوظيفة المنتدب إليها.
ويصدر بالندب للوظائف الرئيسية قرار من مجلس الإدارة، وفيما عداها من الوظائف الأخرى قرار من المدير العام.
مادة 57
يجوز – بموافقة العامل كتابة – إعارته للعمل بجهة أخرى داخل الجمهورية أو خارجها لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز أربع سنوات، ما لم يقرر مجلس الادارة مدها بعد ذلك.
وتتحمل الجهة المستعيرة بمرتب المعار وجميع علاواته الاخرى.
وتدخل مدة الإعارة في حساب مدة الخدمة والمكافأة واستحقاق العلاوة والترقية وتحدد بقرار من المدير العام طريقة تحديد درجات كفاية المعارين.
بعثات
مادة 58
يجوز للمصرف أن يوفد العاملين فى بعثات علمية أو عملية أو في منح دراسية داخلية أو خارجية.
ويجب ألا تقل مدة خدمة العامل الذى يتقدم للبعثة أو المنحة عن سنتين، وألا تقل تقديرات كفايته فى السنتين السابقتين على تاريخ التقدم عن جيد، وأن يكون قد مضت ثلاث سنوات على عودته من بعثة أو منحة سابقة ما لم تكن البعثة أو المنحة المعلن عنها لاستكمال ما أتمه في البعثة أو المنحة السابقة.
ويختار مجلس الادارة من يوفد ويتحمل المصرف نفقات السفر ذهابا وعودة، ونفقات الاقامة، ويستنزل منها ما تتحمله أي جهة أخرى من هذه النفقات وذلك كله وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويتحمل المصرف كذلك نفقات اصطحاب الزوجة والأولاد إذا كانت مدة البعثة أو المنحة تزيد على ستة أشهر.
وتدخل مدة البعثة في حساب خدمة العامل ومكافآته واستحقاقه للعلاوة والترقية.
ويلتزم الموفد في بعثة أو منحة بالعمل في المصرف ضعف مدة البعثة أو المنحة والا التزم برد كل المبالغ التي صرفت عليه خلال مدة البعثة أو المنحة ويوقع على إقرار بذلك قبل سفره.
كما يلتزم بأن يقدم الى المصرف تقريرا مفصلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عودته عما حصله في البعثة أو المنحة.
مادة 59
يضع المصرف برنامجا للتدريب العملي والنظري للعاملين به على العمل بجميع إدارات المصرف ويقدم العامل تقريرا عما حصله خلال فترة تدريبه، فور انتهائها كما يقدم المدير الذي قضى العامل في إدارته فترة التدريب تقريرا مفصلا يبين قدر تحصيل العامل لما تدرب عليه بعد اطلاعه على التقرير المقدم من العامل.ويعرض التقرير أن على المدير العام للاحاطة.
مواعيد العمل
مادة 60
بمراعاة المادة 74 من قانون المصارف تحدد مواعيد العمل بقرار من مجلس الإدارة.
ويراعى في تحديد هذه المواعيد عدم تشغيل العاملات فيما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ويجوز تشغيل العامل في أيام العطلة بأمر من المدير المختص، ويستحق للعامل إجازة بدلا عن هذا اليوم في الثلاثة الأيام التالية له، أو أن يؤدى إليه أجرا إضافيا يعادل مثلى أجره العادي في الساعة عن كل ساعة اشتغلها في يوم العطلة.
مادة 61
يجوز تشغيل العاملين من غير شاغلي الوظائف الإشرافية ساعات عمل إضافية بأمر المدير المختص.
ولا يجوز أن يكون التشغيل الإضافي لإنجاز أعمال تدخل في نطاق معدل العمل اليومي المنوط بالعامل
ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافية عن أربع ساعات في اليوم الواحد.
على أنه إذا قبل العامل زيادة الساعات الإضافية في اليوم الواحد فلا يستحق أجرا إلا عن أربع ساعات.
الأجازات
مادة 62
تقسم الاجازات الى:
- سنوية.
- مرضية.
- عارضة.
- خاصة.
الاجازة السنوية
مادة 63
تكون الإجازة السنوية للعاملين على اختلاف وظائفهم ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.وتدخل في حساب الاجازة أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخلل فترة الاجازة.
مادة 64
تمنح الاجازة السنوية للعامل فى السنة الميلادية التالية لسنة التحاقه بالخدمة، على أنه بالنسبة الى الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة فإنهم يستحقون فى السنة الميلادية التالية إجازة تتناسب مدتها مع المدة التي تقع بين تاريخ استلامهم العمل ونهاية السنة، ومع حساب أجزاء الشهر التي تجاوز خمسة عشر يوما شهرا كاملا.
مادة 65
لا يجوز التنازل عن الاجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني، ومع ذلك يستحق للعامل الذى تنتهى خدمته قبل تمتعه بإجازته السنوية مرتبه عن أيام الاجازة التي تستحق له.
مادة 66
يجوز تجزئة الاجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناءا على طلب العامل أو نزولا على دواعي العمل، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يمتد التأجيل لأكثر من سنتين.
الإجازة المرضية
مادة 67
للعامل الذي يثبت مرضه أو عجزه بالكيفية التي تقررها هذه اللائحة الحق في اجازة مرضية مدتها ستون يوما متصلة أو مجزأة في السنة الميلادية الواحدة يتحصل خلالها على راتبه كاملا، أما إذا تحصل العامل من الهيئة العامة للضمان الاجتماعي على أية مبالغ، ففى هذه الحالة يكتفي بدفع الفرق المكمل لمرتبه عن مدة الاجازة المرئية خلال هذه الفترة.ويسقط حق العامل بالتمتع بهذه الاجازة بانقضاء السنة الميلادية.
أما إذا حصل العامل على اجازة مرضية تزيد في مجموعها عن الستين يوما خلال السنة، فإنه في هذه الحالة يستحق راتبه بنسبة 85٪ من إجازته المرضية لفترة أخرى لا تتجاوز 120 يوما أخرى وتخصم من هذه النسبة أية مبالغ يتحصل عليها العامل من الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، وإذا زاد مرضه عن ذلك فيكتفي بالمساعدة التي تقدمها له الهيئة العامة للضمان الاجتماعي ولمدة لا تجاوز الشهرين يجوز بعدها انهاء خدمة العامل بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 68
لكل عامل مريض استنفذ إجازاته المرضية بمرتب كامل أن يستفيد معها متجمع إجازاته السنوية المستحقة عن مدة خدمته.
مادة 69
لا تحسب ضمن الاجازة المرضية المدة التي يقضيها العامل في اجازة سنوية اعتيادية ويعتبر ما زاد على مدة الاجازة السنوية اجازة مرضية بعد موافقة طبيب المصرف إن كان العامل المريض موجودا بالجمهورية العربية الليبية وقت وقوع المرض، فإن كان خارجها فلا يلتزم المصرف بقبول الاجازة المرضية أو نفقات العلاج إلا إذا رأى المدير العام غير ذلك.
مادة 70
إذا كان مرض العامل خطيرا أو مزمنا أو كان العامل مضطرا الى التغيب مدة متصلة لا تقل عن ثلاثين يوما أو تغيب مددا يزيد عددها على ثلاث مرات في السنة الواحدة تعين على مدير الفرع أن يرسل الى المدير العام تقريرا خاصا عن الاجازات المرضية الممنوحة للعامل مصحوبا بالشهادات الطبية المقدمة وذلك لإحالته الى لجنة طبية خاصة لفحصه وكتابة تقرير عنه على ضوئه يمنح الاجازة المرضية اللازمة أو تتقرر حالة العجز الدائم إن وجدت.
مادة 71
اذا جرح العامل أو مرض أثناء تأدية وظيفته وبسببها وتقرر منحه إجازة مرضية طويلة فإنه يمنح بمرتب كامل اجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر ولا تحسب من اجازته المرضية أو السنوية، ويجوز بقرار من مجلس الادارة، وبناء على توصية المدير العام، واستنادا الى التقرير الطبي الذي يصدر من لجنة طبية مد هذه الاجازة الاستثنائية ستة أشهر أخرى.
مادة 72
على العامل الذي يجرح أو يمرض وفقا لما تقدم في المادة السابقة أن يبلغ رئيسه المباشر أو المدير بإصابته وكيفية حدوثها وما اتخذته السلطات من إجراءات لإثباتها وما اتخذ من إجراءات لإسعافه.
وعلى المدير بناء على بلاغ العامل المصاب كتابة تقرير مفصل يرسل الى المدير العام تمهيدا لاحالة العامل الى لجنة طبية خاصة لإبداء رأيها في إصابته ومدى ارتباطها بتأدية وظيفته.فإذا ثبت أن الاصابة ناجمة عن فعله المتعمد أو سوء تصرفه اعتبر انقطاعه عن العمل وبقرار من المدير العام أجازة خاصة بدون مرتب.
مادة 73
مع مراعاة نص المادة السابقة على كل عامل يوجد في منطقة موبوءة أو مخالط المريض بمرض معد وترى السلطات الطبية المختصة عزله ومنعه من مزاولة أعماله يمنح أجازة بمرتب عن مدة عزله إذا قدم للمصرف شهادة رسمية بما يثبت ذلك.
مادة 74
اذا استنفذ العامل اجازته المرضية والاستثنائية والسنوية ولم يعد إلى عمله في حالة صحية تمكنه من ادائه، يجوز إنهاء خدمته دون إخلال بحقوقه المقررة طبقا لقانون العمل وهذه اللائحة·
الأجازة العارضة
مادة 75
الأجازة العارضة هى التخلف عن العمل بسبب طارىء أو ظروف قاهرة لا يستطيع العامل معها إبلاغ رؤسائه مقدما حتى يرخص له في الغياب.ومع ذلك فعلى العامل عند عودته اثر غيابه الطارىء أو عندما يتيسر له ذلك إبلاغ رئيسه المباشر بسبب غيابه، فإذا لم يقتنع بهذا السبب جاز حرمان العامل من مرتبه عن أيام الغياب.
مادة 76
يجب ألا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة الميلادية الواحدة ولا تجاوز أى منها فى المرة الواحدة يومين متتاليين.ولا يجوز أن تنصل الاجازة العارضة بأجازة أخرى سابقة أو لاحقة لها·
ويسقط الحق فى الاجازة العارضة بانقضاء السنة.
الأجازات الخاصة
مادة 77
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يمنح العامل أجازة بأجر لا تدخل في حساب إجازته المستحقة وذلك للمدة وللأسباب الآتية:
- سبعة أيام بسبب الزواج مرة واحدة طول مدة خدمته.
- المدة اللازمة لأداء الامتحان للحصول على مؤهل يفيد منه العامل في عمله، بشرط التقدم بشهادة معتمدة من المعهد تحدد هذه المدة وتثبت اداءه للامتحان.وفى حالة عدم نجاح العامل تحسب الاجازة بدون مرتب.
- المدة التي يستغرقها ذهاب العامل وعودته الى مقر عمله اذا طلب منه المثول أمام جهة قضائية أو تأديبية للتحقيق معه أو محاكمته أو لسماع شهادته أو أقواله بشرط أن يقدم شهادة لاثبات ما تقدم من الجهة المختصة.
مادة 78
يجوز لمجلس الإدارة بناء على طلب العامل، وتوصية المدير العام منح العامل أجازة بدون مرتب:
- أ- لأحد الزوجين إذا رخص للآخر في السفر للخارج ولمدة بقاء الزوج في الخارج.
- ب- للأسباب التي يقرها المجلس حسب مقتضيات العمل.
ولا تدخل مدة الأجازة في حساب مدة الخدمة المعتبرة للترقية واستحقاق العلاوات والإجازات السنوية.
واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة 79
يجب على العامل أن:
- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ويقدم الخدمة المصرفية على أحسن وجه إلى كل المتعاملين مع المصرف، وينفذ ما يصدر إليه من أوامر في شأن عمله ومكانه ويتبع فى ادائه كافة القواعد والأحكام المالية والمصرفية والفنية والادارية المقررة ويبلغ رؤسائه كتابة عن كل مخالفة لذلك.
- يقيم في الجهة الكائن بها مقر عمله إلا إذا صرح له المدير العام بغير ذلك، وعليه أن يخطر المصرف بمحل اقامته وبكل تغيير يطرأ عليه خلال شهر على الأكثر والا اعتبر صحيحا ما يوجه اليه من اخطارات في محل إقامته السابق وذلك كله مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- يحافظ على الأموال والأوراق المسلمة إليه لتأدية عمله، ولا يذيع بأى طريق من طرق النشر أو الاعلام أى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو عن الأمور التي يطلع عليها بحكم الوظيفة سواء كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات من المصرف تقضى بذلك، حتى بعد انتهاء العقد.
- يحافظ على كرامة الوظيفة ومظهرها طبقا للعرف العام، وأن يلتزم حسن السلوك أثناء العمل، بما يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والرؤساء والزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع المصرف.
- يحافظ على مواعيد العمل ويخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، ولا يغادر مكان عمله إلا بعد إنجاز عمله اليومى المنوط به، ولا يتغيب عن العمل إلا باذن أو بسبب يسمح له بالتغيب.
- يقدم كل عون ومساعدة لأداء الواجبات اللازمة لتأمين العمل والعاملين والمتعاملين مع المصرف مما قد يتهددهم وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عمله
- يتعهد كتابة عند تعيينه لأول مرة بأن يقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفته بكل حرص وصدق، وأمانة، وأن يراعى مصالح المصرف، ويحافظ على سرية الأعمال التي يطلع عليها، ويعامل جميع المتعاملين مع المصرف معاملة متساوية دون محاباة.
مادة 80
يحظر على العامل أن:
- يجمع بين العمل في المصرف وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة أو يؤدى أعمالا للغير ولو في غير أوقات العمل إلا بموافقة المدير العام وبمراعاة ذلك أحكام قانون العمل، ومع يجوز أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين والمساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وأن يتولى ادارة الأموال التي تؤول بالميراث إليه أو إلى من يعولهم من أفراد أسرته.
- يزاول أو يشترك بالذات أو بالواسطة فى الأعمال التجارية أو المالية أو الصناعية أو المهنية أو المقاولات.
- يستدين من أى شخص أو يشترى بالأجل بغير إذن كتابي من المدير العام، أو يقرض أو يقترض من عملاء المصرف أو ممن له صلة بنشاطه.
- يقبل وكالة أو تفويضا بالتعامل على حسابات العملاء بالمصرف.
- يكون كفيلا أو ضامنا لأى مدين للمصرف.
- يقبل أو يتوسط أو يعطى أى مكافأة أو عمولة أو هدية من أي نوع لقاء قيامه بواجبات وظيفته، ولو لم يقم بنفسه بالعمل، وسواء كان العمل يدخل أو لا يدخل في اختصاصه
- يحفظ لنفسه أصل ورقة من أوراق المصرف أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
- ينتمى لأى تنظیم سیاسی على خلاف القانون، أو يوزع منشورات أو يجمع توقيعات أو يشترك في اجتماعات أو ينظمها أو في إضراب أو مظاهرات داخل دائرة العمل.
- يجمع نقودا أو تبرعات لأى فرد أو هيئة الا باذن خاص من المدير العام.
- ابداء رأيه عن طريق المحاضرات أو المقالات أو الكتب أو غيرها من وسائل النشر والإعلام في الأمور المتعلقة بعمله في المصرف، بغير موافقة إذن كتابي من المدير العام.
- لعب القمار أو تعاطي الخمور أو المسكرات أو المخدرات والإخلال بالآداب العامة.
- الامتناع عن التقدم لإجراء الفحوص الطبية متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض.
- إذا عهد إليه بحفظ أحد خزائن المصرف أو غرفة المحصنة أو مفاتيحها أو مستندات أو أوراق ذات قيمة أن يغادر المدينة التي يقع بها مقر عمله، حتى في أيام العطلات أو الاجازات الرسمية بغير اذن المدير المختص على أن يسلم ما بعهدته من مفاتيح أو مستندات أو أوراق.
مادة 81
يلتزم العامل بمراعاة أى واجبات أو محظورات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة فى المصرف أو المتصلة بنشاطه.
مادة 82
العامل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا باحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية أو المدنية.
انتهاء الخدمة
مادة 83
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
- العجز الصحي.
- الاستقالة.
- انتهاء مدة العقد محدد المدة.
- الفصل من الخدمة.
- الوفاة.
مادة 84
السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية.ومع ذلك يجوز مد خدمة العامل سنة بعد أخرى وبما لا يجاوز خمس سنوات بشرط أن يوافق العامل على ذلك وان تثبت صلاحيته للبقاء فى الخدمة بتقرير طبي معتمد من المصرف.
ويصدر بمد الخدمة قرار من مجلس الإدارة بالنسبة الى شاغلي الوظائف الرئيسية ومن المدير العام بالنسبة الى من عداهم من العاملين.
مادة 85
تنتهى الخدمة بسبب عجز العامل عن أداء عمله عجزا كاملا أو مرضه مرضا متصلا لمائة وعشرين يوما أو لمدد متفرقة تبلغ مائتي يوم خلال سنة واحدة.ويثبت العجز بتقرير من طبيب الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
مادة 86
يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وأن تقدم قبل التاريخ الذي يحدده العامل لترك العمل بثلاثين يوما على الأقل.
مادة 87
يكون فصل العامل من الخدمة في الأحوال ووفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل.
وتتحدد أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة بالحدود و الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
احکام ختامية وانتقالية
مادة 88
تسري هذه اللائحة على العاملين بالمصارف التجارية الذي يجري استخدامهم محليا.كما تسرى على العاملين المغتربين فيما لم ينص عليه في القواعد الخاصة باستخدامهم.
وتطبق أحكام قانون العمل على كافة العاملين فيما لم يرد به حكم في قواعد استخدامهم ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام النظام.
مادة 89
يجوز استخدام أشخاص للقيام بأعمال عرضية أو مهام مؤقتة وذلك بناء على عقد عمل تحدد فيه مرتباتهم وشروط استخدامهم.ويصدر بالتعيين في كل حالة قرار من المدير العام وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة 90
تحدد العلاوة السنوية التي تستحق للعاملين في اليوم الأول للسنة المالية للمصرف التالية لتاريخ العمل بهذه اللائحة على أساس جزء من علاوة الدرجة التي يشغلها يتناسب وجزء السنة التالى لتاريخ آخر علاوة أو ترقية حصل عليها العامل.
مادة 91
يستمر احتفاظ العاملين بفروق المرتبات المترتبة على تنفيذ القواعد الموحدة لموظفي المصارف التجارية فى أول يناير 1972م وذلك بصفة شخصية على أن تستنفذ تلك الفروق من علاواتهم السنوية ومزاياهم الأخرى وعلاوات الترقية.
مادة 92
باستثناء قرارات مجلس الإدارة الخاضعة للاعتماد طبقا للمادة 57 من قانون المصارف، يجوز للمجلس أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة الى المدير العام.
كما يجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته الى مديرى الادارات وغيرهم من شاغلي الوظائف الرئيسية بالمصرف.
جدول مرتبات العاملين بالمصارف التجارية
- أولا- الوظائف المصرفية والكتابية:
الدرجة | بداية المربوط | نهاية المربوط | فئة العلاوة السنوية | الحد الأدنى الواجب قضاؤه في الدرجة |
أ- وظائف رئيسيةالخاصة أالخاصة بالخاصة ج | 2850,0002497,0002317,000 | 4350,0003997,5003442,500 | 150,000150,000112,500 | سنتانسنتان |
ب- وظائف تنفيذيةالاولىالثانيةالثالثةالرابعة | 1957,5001605,0001387,5001155,000 | 2857,0002505,0002127,0001905,000 | 90,00090,00075,00075,000 | سنتان ثلاث سنواتثلاث سنوات ثلاث سنوات |
ج- وظائف مساعدةالخامسةالسادسةالسابعة الثامنة | 900,000 765,000652,000585,000 | 1575,000 1440,0001177,000110,000 | 67,500 67,50052,50052,500 | سنتان ثلاث سنوات ثلاث سنواتاربع سنوات |
- ثانيا- الوظائف غير الكتابية:
الفئة | بداية المربوط | نهاية المربوط | فئة العلاوة السنوية | الحد الأدنى الواجب قضاؤه في الفئة |
الفئة الخامسةالفئة الرابعةالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الأولى | 825,000675,000600,000525,000450,000 | 1350,0001200,0001050,000975,000750,000 | 52,50052,50045,00045,00030,000 | اربع سنواتاربع سنواتاربع سنواتاربع سنوات |