Skip to main content

طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية رقم 20572 لشركة كلوديل روستانغ غالاك

22 يونيو 2010

بيانات العلامة التجارية

  • رقم الطلب:
    20572
  • اسم العلامة:
  • اسم العلامة بالإنجليزيّة:
    LACTEL
  • تاريخ الطلب:
    22 يونيو 2010
  • طالب التسجيل:
    شركة كلوديل روستانغ غالاك
  • الجنسية:
    فرنسية
  • العنوان:
    33 شارع دومین نور مین، نور مين مونتبار ناس 75015 باريس
  • الدولة:
    فرنسا
  • فئة العلامة التجارية:
    30
  • نوع العلامة:
  • الحالة:
  • رقم الطلب:
    20572
  • تاريخ الطلب:
    22 يونيو 2010
  • اسم العلامة:
  • اسم العلامة بالإنجليزية:
    LACTEL
  • طالب التسجيل:
    شركة كلوديل روستانغ غالاك
  • الجنسية:
    فرنسية
  • العنوان:
    33 شارع دومین نور مین، نور مين مونتبار ناس 75015 باريس
  • الدولة:
    فرنسا
  • فئة العلامة التجارية:
    30
  • نوع العلامة:
  • الحالة:

الجريدة الرسمية

  • نشر في:
    الجريدة الرسمية لسنة 2020 العدد 1 السنة التاسعة
  • تاريخ نشر الجريدة:
    23 سبتمبر 2020
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر وزير العدل
  • نشر في:
    الجريدة الرسمية لسنة 2020 العدد 1 السنة التاسعة
  • تاريخ نشر الجريدة:
    23 سبتمبر 2020
  • مصدر الجريدة:
    نشرت بأمر وزير العدل

ملاحظة حول مدة الحماية للعلامات التجارية

ينص القانون التجاري الليبي في مادته 1257 على أن مدة الحماية الممنوحة لعلامة تجارية مسجلة تمتد لمدة عشر سنوات. هذه الفترة قابلة للتمديد لمدد إضافية مماثلة. يتطلب التمديد تقديم طلب من صاحب العلامة التجارية وذلك خلال السنة الأخيرة من الفترة الحالية للحماية.

من الضروري لأصحاب العلامات التجارية أن يكونوا على وعي بتواريخ انتهاء مدة حماية علاماتهم التجارية وأن يقدموا طلبات التمديد في الوقت المناسب لضمان استمرارية الحماية القانونية لعلاماتهم التجارية.