أمر انتخاب لدائرة بلدية المرج بولاية برقة
وزير العدل،
قرر
على حضرة مأمور الانتخابي لدائرة بلدية المرج بعد اعلان زمان ومكان تسمية المرشحين اولا كما قرر القانون أن يجرى عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم العاشر من شهر مارس سنة 1957 في دائرة مديرية اجدابيا بولاية برقة لنائب واحد ليمثل تلك الدائرة في مجلس النواب، وعليه اذا لزم الامر ان يبلغ اسم ذلك العضو عند انتخابه الى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن يوم 11 من شهر مارس سنة 1957.