قرار بتعديل لائحة الجنسية
- تاريخ: 26 يونيو 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
النصوص السارية
قرار بتعديل لائحة الجنسية
وزير الخارجية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة للمادة 3 من لائحة الجنسية رقم (1) الصادرة في 17 مارس سنة 1956 بالنص الاتي:
ويجوز الإعفاء من تقديم الشهادات المنصوص عليها في البنود الاربعة الاولى كلها او بعضها اذا تحققت وزارة الخارجية من توافر الشروط التي طلبت هذه الشهادات لإثباتها وذلك بالنسبة لأفراد الفئة الأولى المنصوص عليها في البند 1 من المادة 2 من القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس الغرب في 26 يونيو 1957.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.