Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 2020 م العدد 02 السنة التاسعة

نشر في 2 ديسمبر 2020
  • اسم الدولة:
  • جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
  • السنة:
  • العدد: 02
  • الترتيب السنوي: السنة التاسعة
  • سنة الاستقلال: السبعون

الجريدة الرسمية لسنة 2020 م العدد 02 السنة التاسعة

2020.12.02 م

محتويات العدد

  • قرار السيد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني رقم 1 لسنة 2020 ميلادية بشأن اعتماد اللائحة الداخلية للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 160 لسنة 2020 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنظيم جهازها الإداري. 
  • قرار مجلس النواب رقم 05 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس لمجلس النواب ونائبيه.
  • قرار مجلس النواب رقم 06 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس لمجلس النواب ونائبيه.
  • قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 5 لسنة 2020 م بالموافقة على ثلاجات مركزية لحفظ جثث الموتى.
  • قرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس لمجلس النواب ونائبيه.
  • قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2020 م بشأن تكليف لمجلس النواب ونائبيه.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام.
  • قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 641 لسنة 2020 م بشأن تعديل حكم المجلس الرئاسي.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 89 لسنة 2020 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة جزئيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرزق الجزئيتين.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 لسنة  2020 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة السواني الابتدائيتين.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 91 لسنة 2020 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية وتحديد دائرة اختصاصاتها وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة سوق الخميس امسيحل الجزئيتين.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 92 لسنة 2020 بشأن إنشاء محكمة ونيابة استئناف واستبدال تسمية محكمة استئناف طرابلس وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف طرابلس.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 93 لسنة 2020 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية وتحديد دائرة اختصاصاتها.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 94 لسنة 2020 بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وباستبدال تسمية محكمة ونيابة ابتدائيتين وتحديد دائرة اختصاصاتها.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 95 لسنة 2020 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة استئناف وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف طبرق.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2020 م.

نشرت بأمر وزير العدل.