Skip to main content

مرسوم ملكي باللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجارى

10 أبريل 1956

مرسوم ملكي باللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجارى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد من 82 الى 93 والمواد 479 و 482 و 483 من القانون التجاري.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

الباب الأول إنشاء السجل التجاري

ماده 1

ينشأ فى كل ولاية مكتب للسجل التجارى ويعد فيه وفى كل فرع من فروعه التى تنشأ بموجب قرار نظاری دفتر يسمى « السجل التجارى تقيد فيه أسماء التجار الليبيين والأجانب أفرادا كانوا أم شركات والذين لهم فى ليبيا محل رئيسي او مركز عام او فرع اوكالة وكذلك المنشآت العامة التي يكون غرضها الاوحد او الرئيسي نشاطا تجاريا.

أما الشركات التعاونية فيفرد لها سجل خاص من السجل التجارى تدون فيه المعلومات والبيانات الجارية بشأن الشركات التجارية التي تشملها أحكام هذا المرسوم.

مادة 2

يتولى مسك السجل في كل مكتب او فرع موظف يحلف امام المحكمة الابتدائية يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة والإخلاص.

ويقوم قضاة المحاكم الجزئية فى مراكز الفروع التي لا توجد فيها محكمة الابتدائية بإجراء تحليف اليمين القانونية.

الباب الثاني اجراءات

مادة 3

يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم المادة التاسعة من القانون التجاري أن يطلب قيد اسمه إلى مكتب السجل الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله او تاریخ تملكه له ويستثنى من أحكام القيد في السجل التجاري الباعة وصغار التجار حسبها عرفتهم المادة 12 من القانون التجارى او الذين لا تدفعهم ارباحهم بموجب قانون ضريبة الدخل في زمرة المكلفين بدفعها ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:

  1. اسم التاجر ولقبه واسم أبيه وجنسيته
  2. الاسم التجاري
  3. المقر الرئيسي لنشاطه
  4. نوع نشاطه
  5. اسم ولقب وكلائه او معتمد يه

مادة 4

و على التاجر ان يودع مع طلبه توقيعه الخطى وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد ما يطرأ على البيانات المذكورة من تغييرات وقيد انتهاء النشاط التجارى خلال ثلاثين يوما من حصول التغييرات او الانتهاء.

مادة 5

وفى حالة انحلال الشركة التجارية على المصفين أن يودعوا مكتب السجل التجارى خلال خمسة عشر يوما من علمهم بالتعيين صورة رسمية من الحكم او اقرار الشركاء القاضي بتعيينهم وعليهم أن يودعوا كذلك نسخة من كل إجراء لاحق يؤدى إلى تغيير اشخاص المصفين، كما عليهم أن يودعوا في نفس المكتب نماذج توقيعاتهم الخطية.

مادة 6

وعلى التاجر الذي يؤسس داخل أراضى الدولة مقارا فرعية أن يطلب خلال ثلاثين يوما من التأسيس قيدها الى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر الفرعى.وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الاخير توقيعه الخطى.

مادة 7

وعلى التاجر أن يتخذ نفس الإجراءات فيها إذا كان مقر نشاطه الرئيسي خارج الأراضي الليبية.

أما في حالة تأسيسه لمقار فرعية خارج الأراضي الليبية فعليه أن يطلب قيدها فى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته.وذلك خلال ثلاثين يوما من تأسيس هذه المقار.

مادة 8

على التجار او من يمثلونهم قانونا سواء كانوا افرادا ام شركات أن يطلبوا تدوين البيانات التالية في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها:

  1. الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او برفعه او بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم.
  2. أحكام إشهار الإفلاس او الغائه او الاحكام الصادرة بعد اشهار الافلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الدين.
  3. احكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
  4. أحكام إعادة الاعتبار.
  5. أحكام فصل الشركات أو عزل المديرين.
  6. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي والأحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او ابطاله او اقفال اجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي او بفسخه أو إبطاله·

مادة 9

وفى حالة كون التاجرة زوجة أجنبية يجب عليها اشهار الأحكام الصادرة بانفصال أموال الزوجين او اشهار المشارطة المالية المشوتة في عقد الزواج.

 المادة 10

على قلم الكتاب أن يخطر فورا مكاتب السجل التجاري او فرعه المختص بالأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في القرارات المشار إليها في المادة 85 من القانون التجاري، ليقوم المكتب او الفرع بقيده في السجل راسا.

ويخطر مكتب السجل او فرعه صاحب الشان بالقيد.

مادة 11

على قلم الكتاب أيضا إبلاغ مكاتب السجل التجارى حكم شهر الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 12

كما عليه أن يقوم بابلاغها فورا القرارات المتعلقة ب الإذن للقاصر او الفاقد الاهلية او المحجور عليه في مزاولة نشاطه التجاري وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء هذا الإذن وذلك لقيدها في السجل.

الباب الثالث اجراءات التسجيل

مادة 13

تحرر طلبات القيد او التاشير فى السجل او محو القيد منه على الاستمارات لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها وكذلك الإيصالات الدالة على أداء الرسم المستحق عليها.

مادة 14

تكتب بيانات الاستمارات المشار إليها فى المادة السابقة على نسختين بخط واضح وبدون اختصار او کشط او تحشیر تحشية ويوقع الطالب على النسختين وعلى كل اضافة او تصحيح في هامش الاستمارات ويحصى عدد تلك الإضافات وعدد الكلمات المشطوبة ويؤشر عليها مكتب السجل وتقدم إلى مكتب السجل التجارى او فرعه المختص من المكلفين بتقديمها او ممن ينوبون عنهم بموجب توكيل خاص يودع مكتبى السجل التجاري او فرعه.

ويجوز أن يكون التوكيل عن الأفراد عرفيا على ان يكون مصدقا على الإمضاءات فيه ولا يجوز إلا توكيل رسمى عن الشركات بأنواعها.

مادة 15

ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويوشر مكتب السجل التجارى او فرعه على الطلب بالرقم المتتابع و تاريخ تقديمه وساعته.

ويعطى الطالب ايصالا بالبيانات التالية:

  1. رقم الطالب وتاريخ الإيداع وساعته
  2. اسم الطالب
  3. موضوع الطلب
  4. بيان المستندات المرافقة للطلب

مادة 16

تقيد الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة فى السجل التجارى حسب ترتيب تقديمها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في الخانات المخصصة لها في السجل على أن يفرد لكل تاجر او شركة او منشأة خاضعة للقيد، صحيفة فى السجل بذات الرقم الذي أعطى لطلب القيد.

ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم.

مادة 17

بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب، فى السجل التجارى ترد للطالب احدى نسختي الطلب مختومة بخاتم المكتب او الفرع ومؤشرا عليها بحصول القيد او التأشير في السجل.

مادة 18

في حالة طلب تدوين بيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة في السجل جرى شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر وتدون البيانات الحديدة في الخانة نفسها ويشار في هامش السجل الى رقم طلب القيد وتاريخ التأشيرة والمستند المؤيد للتعديل وتاريخه.

مادة 19

يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل والمطلوب محوها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.

مادة 20

اذا نفدت الصحيفة الخاصة باحد التجار، فردا كان ام شركة ام منشأة عامة فتنقل في صحيفة اخرى البيانات المتعلقة به، ويؤشر في الصحيفة الحديدة بما يفيد ذلك.

مادة 21

في حالة ترك التاجر تجارته أو فى حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارته وكذلك في حالة حل الشركة بشطب القيد بناء على طلب ذوي العلاقة والورثاء, او بأمر يصدر من ناظر المالية والاقتصاد المختص.ويكون الشطب في جميع الأحوال بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة ويشار في الهامش الى الأمر الصادر بالشطب ورقمه وتاريخه.

مادة 22

ترسل الفروع الى مكتب السجل التجاري بالولاية التي تتبعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر مستخرجات من الطلبات التى قدمت عن الشهر السابق للقيد في السجل كما ترسل اخطارا عن كل قيد يحصل شطبه، وكل حكم او امر او اقرار يتم التأشير به في السجل.

مادة 23

على مكتب السجل التجارى أن يخصص سجلا لقيد المستخرجات المرسلة اليه من الفروع وما تحويه من بيانات ويقسم السجل إلى أقسام بعدد مقاطعات ومتصرفيات كل ولاية ويخصص كل قسم لمقاطعة او متصرفية واحدة ويحتوي القسم الواحد على ثلاثة أجزاء أولها لقيد التجار والثاني لقيد الشركات التجارية والثالث لقيد الشركات التعاونية.

الباب الرابع في السجل الوزاري العام

مادة 24

بعد بوزارة الاقتصاد سجل تجارى عام الجميع المملكة الليبية المتحدة تدون فيه البيانات التي ترسلها إليها مكاتب السجل التجاري في الولايات خلال شهر من تاريخ القيد ويقسم السجل الى ثلاثة اقسام: الأول لقيد التجار والثاني لقيد الشركات التجارية والثالث لقيد الشركات التعاونية ويقسم كل من هذه الأقسام الثلاثة إلى عدد من الأقسام يساوي عدد المقاطعات والمتصرفيات في المملكة ويخصص كل قسم لمقاطعة او متصرفية واحدة.

مادة 25

يحصل التعديل والشطب في السجل التجاري العام بالكيفية المبينة في المادتين 17، 21 من هذا المرسوم.

مادة 26

تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بإعداد فهرس هجائي للسجل العام وعليها أن تجمع المستخرجات المرسلة إليها من كل مكتب من مكاتب السجل التجارى في مجلد خاص بعد ترتيبها حسب أرقام الطلبات.

مادة 27

ويجب على مكتب السجل التجارى فى الولاية ان يشير الى تاريخ ورقم عدد الجريدة الرسمية التي جرى فيها نشر القيد في كل من المستخرجات التي يرسلها للوزارة.

مادة 28

يحق للوزارة اذا وجدت نقصا او مخالفة قانونية في القيود المسجلة في مكتب ما من مكاتب التسجيل ان تطلب الى المكتب المذكور إتمام النقص وتصحيح القيد طبقا للقانون.

الباب الخامس النشر في الجريدة الرسمية

مادة 29

ينشر قيد التجار والشركات والمنشآت العامة الخاضعة للقيد بقصد الإشهار في أول عدد يصدر بعد القيد، من الجريدة الرسمية للولاية ويشمل النشر البيانات التالية:

  1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد.
  2. تاريخ ورقم القيد في السجل التجاري
  3. الاسم التجارى.وإذا كان القياد خاصا بشركة فيبين نوعها و مقدار راسما لها.
  4. موقع المحل الرئيسى أو المركز العام او موقع الفرع او الوكالة حسب الأحوال.
  5. نوع النشاط التجاري.

كما ينشر كل تعديل في البيانات المتقدمة وكل محو للقيد الوارد في السجل وكذلك الاحكام والاوامر والقرارات التي يوشر بها فيه.

الباب السادس في رسوم التسجيل ومستخرجاته

مادة 30

يحدد رسم القيد والتاشير في السجل التجاري ورسم الاطلاع على السجل والحصول عن مستخرجات من القيود المدرجة فيه على النحو التالى:

  • 1000 مليم عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة إلى الشركاء سواء أو كان القيد بناء على طلب اوکان تنفيذا لنص القانون.
  • 500 مليم عن القيد في السجل التجاري بالنسبة الى افراد التجار سواء أكان القيد بناء على طلب او تنفيذا لنص هذا القانون.
  • 250 مليها عن كل تأشير فى السجل التجارى.

مادة 31

يحصل على المستخرجات رسم قيد قدره 250 مليها عن كل صفحة كما يحصل رسم قدر 250 مليما عن كل شهادة سلبية.

ويحصل رسم قدره 150 مليما نظير الاطلاع على السجل التجارى.

مادة 32

تعفى من الرسوم طلبات المحو من السجل وكذلك المستخرجات والشهادات التي تطلبها مصالح الحكومة.

ويشمل الإعفاء صغار التجار حسبما حددتهم المادة 12 من القانون التجارى.

الباب السابع احكام عامة

مادة 33

لا يجوز أن يذكر فى مستخرجات القيود التي يطلبها الأشخاص: 

  • اولا: احكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
  •  ثانيا: أحكام الحجر إذا قضى برفعه.

مادة 34

لا يجوز رفض تسجيل محل تجارى او شركة خاضعة للقيد فى السجل التجارى فيها إذا قدم بيانا حسبها نصت عليه هذه اللائحة إلا بقرار من الوزير.

مادة 35

على كل تاجر او شركة أن يذكر في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية مكان السجل التجاري ورقم القيد به.

مادة 36

على التجار والشركات والمؤسسات العامة المشار إليها فى المادة الأولى الموجودة فعلا عند بدء العمل بهذا المرسوم اتباع الأحكام المقررة في خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ سريانه.

مادة 37

على وزير الاقتصاد الوطنى ونظار المالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في قصر السلام 29 شعبان سنة 1375 هـ
  • الموافق 10 إبريل سنة 1956م
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء