قرار رقم 2 لسنة 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعى العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1984
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 2 لسنة 1984 م بتشكيل لجان في البلديات لتعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعى العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1982 م في شأن اعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
قررت
مادة 1
تشكل بكل من اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلديات الآتية:
النقاط الخمس – الزاوية – طرابلس – العزيزية – الخمس – ترهونة ـ غريان ـ يفرن – غدامس – زليتن زليتن – مصراته سرت – اجدابيا ـ بنغازى – الفاتح – الجبل الاخضر – درنة – طبرق – لجنة تسمى لجنة تعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعي العامة وحصر حقوق الانتفاع الواردة عليها.
مادة 2
تتكون اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة من خمسة أعضاء من بينهم أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية الذي ينظم جلساتها ويدعو لاجتماعاتها ومندوبين عن الجهات الآتية:
- مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.
- المرافق.
- الغابات والمراعي.
تختار اللجنة فى أول اجتماع لها نائبا لامينها ولا تكون قراراتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
وتدون وقائع اجتماعاتها فى محاضر، وتبعث بصورة منها إلى الإدارة العامة للمراعي والغابات بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
كما تدون جميع حقوق الانتفاع في سجل خاص يتضمن من البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، تحمل أرقاما مسلسلة.
مادة 3
تختص اللجنة بالآتي:
تعيين الحدود النهائية لمناطق الغابات والمراعي العامة داخل البلدية التي لم يسبق تعيين حدودها ولم تكن مسجلة لدى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعداد تقرير عنها، ومخطط مقترن بوصف لحدودها تبعث بهما إلى الإدارة العامة للمراعي والغابات بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
حصر حقوق الانتفاع الواردة على هذه الغابات والمراعي و تعيين نوعها ومداها والمنتفعين بها الذين اعتادوا من قديم ممارسة حقوق الانتفاع بها لغير الأغراض التجارية، على أن يتضمن محضر حصر هؤلاء المنتفعين البيانات الآتية:
- أ. عدد الأفراد والعائلات.
- ب. التاريخ الذي أجريت فيه عملية الحصر.
- جـ. الموقع الذي يمارسون فيه حقوق الانتفاع.
- د. تحديد انواع حقوق الانتفاع التي يمارسونها وقت إجراء الحصر.
- هـ. عدد ونوع الحيوانات التي يملكونها أو التي يقومون برعيها لحساب غيرهم.
مادة 4
عقب صدور قرارات اللجنة توضع علامات خاصة بحدود الغابات والمراعي وتودع بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق مخططات بالغاية المحدودة تمهيدا لتسجيلها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- صدر فى: 22 أبريل 1984 م.