Skip to main content

قرار رقم 172 لسنة 79 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة العامة لخدمات السيارات

6 نوفمبر 1979

قرار رقم 172 لسنة 79 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة العامة لخدمات السيارات

أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات،

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 161 لسنة 1979 م بالنظام الأساسي للشركة العامة لخدمات السيارات.
  • وعلى رسالة مدير عام التجارة الداخلية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد المؤرخة في 7 من ذى الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 28 أكتوبر 1979 م.

قرر 

مادة 1

تعدل المواد 1 – 3 – 7 – 12 – 19 – 25 – 27 – 31 بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة 1

تأسست الشركة طبقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 25 من شوال 1388 من وفاة الرسول الموافق 16 سبتمبر 1979 م وأحكام القانون التجاري والشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وكذلك الأحكام الواردة فى هذا النظام كشركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتابعة للجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 3

غرض الشركة هو تقديم خدمات السيارات بقصد المساهمة في تسهيل الحصول على وسائل الركوب للنقل داخل الجماهيرية وكذلك أعمال صيانة وسائل الركوب الخاصة بالشركة وغيرها على الطرق العامة.

ولها في سبيل ذلك ما يلى:

  1. اقتناء السيارات بمختلف أنواعها وتأجيرها بدون سائق. 
  2. اقتناء الورش المتنقلة أو الثابتة وتقديم خدمات الصيانة اللازمة لسيارات الركوب على الطرق العامة وذلك مقابل التكاليف المقدرة لذلك.
  3. بناء الاستراحات اللازمة للمسافرين على الطرق العامة وإدارتها بالذات أو بالواسطة.
  4. شراء السيارات والآليات وقطع الغيار اللازمة لأغراض الشركة وذلك عن طريق الشركات العامة التي تم قصر الاستيراد عليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة. على أنه يجوز لهذه الشركة استيراد احتياجاتها من قطع الغيار اللازمة.

مادة 7

حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسمة إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للبلديات وقيمة كل منها عشرون ديناراً تكتتب فيها البلديات بالتساوى وتدفعها بالكامل ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة زيادة رأسمال الشركة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما تقرره اللجنة التنفيذية للشركة.

مادة 12

تختص الجمعية العمومية للشركة بما يلى:

  1. رسم السياسة العامة للشركة وإقرار خطط عملها.
  2. إقرار الميزانية والحسابات الختامية والميزانية التقديرية.
  3. توزيع العوائد.
  4. اقتراح عقد القروض على أن يصدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة.
  5. تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار تأسيسها.
  6. اقتراح زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه على ألا يتم ذلك إلا باعتماد من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 19

أولاً: تدير الشركة لجنة تنفيذية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات ويحدد القرار عدد الأعضاء والمكافأة التي تمنح لكل منهم وتمارس هذه اللجنة اختصاصات مجلس الادارة المقررة للشركات التجارية وفقاً لأحكام القانون التجاري وإلى أن يتم تشكيل اللجنة المشار إليها وخلال فترة انتقالية لا تزيد عن سنة يكون لمفوض عام الشركة المعين بقرار من اللجنة الشعبية العامة الصادر في 25 من ذى القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 16 أكتوبر 79م اختصاصات اللجنة التنفيذية المبينة بهذا القرار.

ثانياً: تختص اللجنة التنفيذية للشركة بما يلى:

  1. اقتراح السياسة العامة للشركة.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للشركة على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة.
  3. إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على الجمعية العمومية للشركة.
  4. اعتماد التصرف في الأصول الثابتة وكذلك الاستثمار في أصول ثابتة جديدة.
  5. اعتماد أسعار الشراء والبيع والتأجير طبقاً للائحة المالية للشركة.
  6. وضع نظام التدريب للعاملين بالشركة في الداخل والخارج.
  7. تقرير منح مكافأة تشجيعية للعاملين بالشركة.
  8. النظر فى كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات عرضه من المسائل المتعلقة بادارة الشركة وتنظيم العمل فيها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأغراض التى أنشئت الشركة من أجلها. 

وللجنة التنفيذية أن تفوض أمينها أو أى عضو فيها في بعض اختصاصاتها.

مادة 25

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وحتى نهاية ديسمبر من السنة التالية للتاريخ المذكور.

مادة 27

يتم التصرف فى العوائد المالية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلى:-

يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% عشرة في المائة لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يساوي الرصيد نصف رأسمال الشركة المدفوع وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب اكماله.

تخصص النسبة التي تحددها القوانين بعد خصم الاحتياطي للعاملين بالشركة وتدفع لهم وفقاً لأحكام تلك القوانين. 

تؤول باقى الأموال الى البلديات ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة أن يخصص الباقي كله أو بعضه لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين أو لزيادة رأسمال الشركة.

مادة 31

تتولى اللجنة التنفيذية للشركة بالتعاون مع الجهات المختصة إصدار لائحة تحدد قواعد تأجير السيارات بدون سائق ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على ما يلي:

  1. إجراءات تأجير السيارة بدون سائق
  2. شروط التأجير
  3. قيمة الأجرة بالوحدة الزمنية (اليوم والساعة) أو بالمسافة (بالكيلو متر).
  4. ضمان المحافظة على السيارات من عيوب التشغيل.
  5. نماذج العقود الخاصة بالتأجير وغيرها من المستندات الأخرى.
  6. تحديد المسئولية عن حوادث الطرق.
  7. قواعد تحصيل مخالفات المرور التي ترتكب من المستأجرين. 
  8. أية شروط أخرى لازمة لضبط العلاقة بين الشركة والمستأجرين. 

وتعرض اللائحة المشار إليها بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية للشركة على رئيس الجمعية العمومية الذى له حق إدخال ما يراه من تعديلات عليها أو رفضها ويكون قراره فى شأن التعديلات نهائياً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 161 لسنة 1979 م المشار إليه.

  • أبوزيد عمر دورده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات
  • صدر في 16 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 6 نوفمبر 1979 م