لائحة تنظيم ترقيات الموظفين
29 مارس 1956
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 29 مارس 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
لائحة تنظيم ترقيات الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بناء على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.
قرر إصدار اللائحة الآتي نصها لتنظيم الترقيات
مادة 1
التقارير عن كفاية الموظفين:
- يقدم تقرير سنوي عن الموظف من رئيسه المباشر على النموذج أ م ل 15-1، بالنسبة لموظفى الدرجة الخامسة وما تحتها وعلى النموذج أم ل – 15- 2 بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة وما فوقها.ثم يعرض التقرير على المدير المحلى إن وجد وإلا فعلى رئيس المصلحة لإجراء ملاحظاته عليه.فإذا أثرت الملاحظات على تقرير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة لتقدير الدرجة التي وترسل التقارير السرية إلى إدارة الموظفين وتكون أساسا يستحقها الموظف للنظر في ترقية الموظفين وفقا لدرجات الكفاية ومرجعا في غيرها من الأحوال المهمة.
- على إدارة الموظفين بموافقة اللجنة تحديد الموظفين الذين يشملهم نظام التقارير وتحديد الأحوال والقواعد التي تراعي في اعدادها.
- تستعمل النماذج المشار إليها تحت الفقرة «1» من هذه المادة في حالات تقديم التوصيات بشأن ترقية الموظفين ويبطل العمل بالاستمارة أم- 012.
مادة 2
قواعد الترقية والأقدمية:
- إذا شعرت إحدى الوظائف ينظر في حقوق الموظفين في الترقية حسب الأقدمية في الدرجة وحسب الدرجات الكافية من واقع التوصيات المقدمة عنهم من قبل رؤساء المصالح على أن تعتبر في اختبارا لمرشح مؤهلاته وجدارته بالمقابلة مع غيره ومع مستلزمات الوظيفة الشاغرة.
- تكون الأقدمية فى الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة فى الدرجة السابقة وهكذا فإن تساوت مدة الخدمة في جميع الدرجات اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج والا كان الاقدم هو الأكبر سنا.
- على إدارة الموظفين أن تحفظ سجلا لاقدمية الموظفين مقسما الى الدرجات وعليها أن تنشر ذلك السجل مرة فى كل عام.ولكل موظف ان يطلع على سجل الاقدمية بعد نشره وان يعترض على ترتيبه فيه، على أنه إذا مضى شهر من تاريخ النشر ولم يعترض الموظف على ترتيبه سقط حقه في الاعتراض.
مادة 3
المدة التي يجب قضاؤها في الدرجة:
لا يجوز الترقية باية حال قبل انقضاء المدد آلاف بيانها كحد أدنى في الدرجة المرقى منها إلى الدرجة المرقى إليها:
الترقية إلى الدرجة | المدة فى الدرجة كحد ادنى |
التاسعة | سنتين في العاشرة |
الثامنة | سنتين في التاسعة |
السابعة | ثلاث سنوات في الثامنة |
السادسة | سنتين في السابعة |
الخامسة | سنتين في السادسة |
الرابعة | سنتين في الخامسة |
الثالثة | سنتين في الرابعة |
الثانية | سنتين في الثالثة |
الأولى | غير مقيدة بقيد زمني |
الخاصة | غير مقيدة بقيد زمني |
مادة 4
نقل الموظف نتيجة للترقية:
- إذا ترتب على ترقية الموظف نقله من وزارة الى اخرى او من جهة الى اخرى ويرفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقى غيره في محله.
- ولا يجوز لرؤساء المصالح أن يمانعوا في نقل الموظفين من جهة الى اخرى اذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.
مادة 5
تاريخ ابتداء العمل بهذه اللائحة:
يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ أول أبريل 1956.
- صدر بطرابلس بتاريخ 29 مارس 1956.
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء