Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

20 يونيو 1971

قرار باعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 2، 3، 22، من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م  والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي، ويستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع. 

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 20 یونیه 1971 م

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له المملوكة لعائلة لنقى

تبدى القوات المسلحة رغبتها في توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي لأسباب اقتضتها سلامة وتأمين هذا المعسكر، وقد وقع الاختيار على العقارات المجاورة للمعسكر من ناحية الشرق الكائنة على شارع جمال عبد الناصر بطول ( 83,40 متراً) والمملوكة لعائلة لنقى.

وتبلغ المساحة الاجمالية لهذا المشروع نحو (10009 متراً مربعاً) وقد بينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق وأسماء ملاكها بالكراسات القطعية رقم (12191)، (694)، (692)، وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.

العقيد/ معمر القذافى

وزير الدفاع

مذكرة في شأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له المملوكة لعائلة الأطرش

بالنظر الى ضرورة توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي لأسباب رأتها القوات المسلحة، وقد حال دون التنفيذ أن هناك بعض العقارات الخاصة المملوكة لعائلة الاطرش وتقع على الطريق الرئيسي شرق المعسكر بطول 50 متر.

وتحدد مساحة الأرض الاجمالية لهذا المشروع بنحو 2907 متر مربع وقد بينت حدودها وأبعادها في الرسم التخطيطي المرافق واسم مالكها بالكراسة القطعية رقم 1209.

وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.

  • العقيد/ معمر القذافي 
  • وزير الدفاع