قرار رقم 301 لسنة 71 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1971
- رقم التشريع: 301
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 301 لسنة 71 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور
وزير الداخلية والحكم المحلي،
- بعد الاطلاع على المواد 48 و 56 (3) و 73 من القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة.
قرر
مادة 1
على أقسام المرور بالشرطة أن تمسك لكل ترخيص من تراخيص المركبات الآلية، ولكل رخصة قيادة تمنح فى دائرة اختصاصها، ملفاً خاصا وبطاقة قيد، وتسجل فيها جميع البيانات المتعلقة بالمركبة الآلية وترخيص القيادة والجرائم والحوادث التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على المكاتب المختصة بإصدار تراخيص المركبات الآلية، وتراخيص القيادة أن تخطر قسم المرور بالشرطة الذي تقع في دائرة اختصاصه، بما تصدره من هذه التراخيص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إصدارها.
مادة 3
على شرطة المرور أن تبلغ قسم المرور المختص المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار بما تحرره من محاضر للجنح أو المخالفات، وبما يتم تسويته صلحاً.
من المخالفات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تحرير تلك المحاضر أو من تسوية هذه المخالفات.
مادة 4
تقوم النيابة العامة بإخطار مركز المرور الذي ارتكبت الجريمة في دائرته بأى حكم نهائى يصدر على المخالفين لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وعلى مركز المرور المشار إليه أن يبلغ بذلك قسم المرور المختص المشار إليه فى المادة 1 من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
مادة 5
يحدد لكل جريمة من الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه عدد من النقط، وذلك على النحو المبين فى الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 6
على قسم المرور المختص عند استلام التبليغات بالمخالفات التي سويت صلحاً أو بالأحكام النهائية المشار إليها فى المادة (4)، أن يسجل في بطاقة القيد المعنية عدد النقط المترتب على ارتكاب تلك الجرائم وفقاً للمادة السابقة.
مادة 7
إذا بلغ عدد النقط التي تسجل على حامل ترخيص القيادة عشرين نقطة أو أكثر من جراء أو مخالفات أرتكبت خلال مدة لا تزيد على ثلاثين جنح يوماً أو بلغ عدد النقط خمسين نقطة أو أكثر من جراء جنح أو مخالفات أرتكبت خلال مدة لا تزيد على السنة فعلى شرطة المرور أن تقوم فوراً بسحب ترخيص القيادة بالطريق الإداري.
مادة 8
يكون سحب ترخيص القيادة وفقاً للمادة السابقة لمدة ثلاثة أشهر ويمنع صاحب الترخيص من قيادة المركبات الآلية طيلة المدة المشار إليها ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 52 من قانون المرور.
مادة 9
على وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم الأول من يوليه 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 16 يونيه 1971 م
الجدول المرافق لقرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 301 لسنة 1971 م بتحديد حالات سحب رخص القيادة بالطريق الإداري ونظام النقط بشأن جرائم المرور
ر/ م | الجريمة | عدد النقط |
إصابة الغير بأذى بالمركبة الآلية | 6 | |
قيادة مركبة غير مرخصة | 6 | |
السماح لشخص بقيادة مركبة آلية دون حصوله على ترخيص قيادة | 10 | |
عدم وقوف قائد المركبة عندما يقع منه حادث مرور | 10 | |
عدم تقديم المركبة للفحص الفني | 6 | |
استعمال المركبة الآلية فى غير الأغراض التي رخصت من أجلها | 6 | |
عدم وضع اللوحات المعدنية أو وضع لوحات غير مدموغة أو وضعها في غير المكان المحدد | 6 | |
قيادة أى نوع من المركبات لا يكون حائزاً على ترخيص يخول قيادتها | 6 | |
إجراء سباق للمركبات الآلية بدون ترخيص | 10 | |
استعمال منبه المركبة فى الأوقات والأماكن الممنوعة | 6 | |
استعمال الأضواء المبهرة للبصر فى مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضاد | 6 | |
قيادة المركبة الآلية بسرعة تزيد عن الحد المقرر | 6 | |
قيادة المركبة الآلية بعد سحب ترخيصها | 6 | |
اختراق إشارة المرور الحمراء | 6 | |
قيادة سيارة أجرة دون الحصول على تأشيرة من مكتب الترخيص لقيادتها | 5 | |
نقل المفرقعات على المركبات دون تصريح من الشرطة | 6 | |
السماح بوجود ركاب على أى جزء خارجي من المركبة الآلية | 10 | |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمشاة | 4 | |
زيادة الحمولة أكثر مما هو مقرر في الترخيص من حيث الوزن أو الارتفاع أو البروز الجانبي | 4 | |
عدم تجديد تراخيص المركبات أو تراخيص القيادة في الميعاد | 4 | |
عدم إعادة اللوحات المعدنية في الميعاد وعند الاستغناء المركبة أو عدم التبليغ عن فقدانها | 4 | |
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق اثناء السير | 4 | |
عدم تخفيف السرعة في مقاطعات الطرق | 4 | |
عدم إعطاء الإشارة الدالة على انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية | 4 | |
اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو جنازة أو أي موكب آخر | 4 | |
حمل عدد من الركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر | 6 | |
عدم الوقوف أمام نقاط المرور وكلما طلبت شرطة المرور ذلك | 4 | |
عدم وجود معاون سائق في الحالات التي يتوجب فيها ذلك | 4 | |
قيادة سيارة ركاب مع قطر مركبة أخرى بدون محرك بغیر تصريح | 4 | |
إختراق إشارة وقوف | 4 | |
تجاوز المركبات وسبقها خلافاً لاشارات المرور | 4 | |
دخول طريق أو شارع ممنوع | 4 | |
عدم اتباع الإشارات والعلامات التي تضعها شرطة المرور | 3 | |
أية مخالفة أخرى لأحكام قانون المرور أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه | 2 |