قرار رقم 29 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1970 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يوليو 1971
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 29 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1970 م
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القرار رقم 42 لسنة 1970 م بالقواعد الخاصة بتصدير بعض السلع المملوكة للأجانب المقيمين بسبب العمل.
قرر
مادة 1
مادة 1 يستبدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 42 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتى:
مادة 2 يكون الترخيص للأجانب الذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية بتصدير ما يشترونه محلياً من السلع المشار إليها في المادة الأولى في حالات سفر الأجنبى أو أسرته إلى بلده الأصلى لقضاء الإجازة السنوية وكذلك فى حالة المغادرة النهائية.
مادة 3 يصدر الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة في الحدود وبالشروط الآتية:
أولاً:
يرخص للأجنبي في تصدير سيارة واحدة طوال مدة عمله، على أن يكون قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن عشرة أشهر متصلة.
ثانياً:
لايجوز في غير حالة المغادرة النهائية أن تزيد قيمة السلع المشار إليها في المادة الأولى المرخص بتصديرها فيما عدا السيارات – على خمسين جنيها للفرد ومائة جنيه للأسرة.
ثالثاً:
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتكرر الوحدات من كل صنف من هذه السلع.
رابعاً:
يجب أن تكون قيمة السلع المرخص بتصديرها في حدود المبلغ الجائز تحويله من مرتب الأجنبى أو دخله عند طلب الترخيص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الاقتصاد
- صدر في 22 ربیع الثانی 1391 هـ
- الموافق 16 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.