مرسوم ملکی بإنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للصحة العامة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
ينشأ مجلس استشاري أعلى للصحة العامة يشكل على الوجه الآتى:
وزير الصحة – رئيسا
نظار الصحة في الولايات
مدير الصحة العامة في وزارة الصحة
مدير الصحة بنظارة الصحة في كل ولاية – أعضاء
طبيب واحد من كل ولاية يختاره سنويا ناظر الصحة المختص
و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من موظفى الحكومة الاتحادية أو الولايات وذلك بصفة استشارية متى رأى ضرورة تدعو الى الاستئناس برأيه على ألا يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 2
يختص المجلس بإبداء رأيه في جميع المسائل التي تتعلق بالصحة العامة والسياسة الصحية والأبحاث الطبية والأمراض الوبائية والعلاج ومياه الشرب وفى أية مسألة أخرى تتعلق بالصحة العامة تعرضها عليه وزارة الصحة أو احدى الولايات أو يرى هو تقديم النصيحة بشأنها للحكومة أو الولايات.
المادة 3
يجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة، كما يجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما طلب الرئيس ذلك.و للمجلس أن يشكل لجانا من أعضائه لدراسة المسائل الداخلة في اختصاصه.
المادة 4
لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الاعضاء على الاقل، من بينهم الرئيس.وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
المادة 5
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.