Skip to main content

لائحة إجراءات محكمة الطعون الانتخابية

30 أبريل 1956

لائحة إجراءات محكمة الطعون الانتخابية

نحن محمد خليل القماطي رئيس المحكمة العليا الاتحادية

  • بعد الاطلاع على المادة 63 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955.
  • وعلى المادة 19 من قانون المحكمة العليا الاتحادية.
  • وعلى المواد 38 و 40 و 53 من المرسوم الصادر بشأن اللائحة الداخلية للمحكمة العليا أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية اللائحة الخاصة بالإجراءات التي تتبعها محكمة الطعون الانتخابية بجلستها المنعقدة في يوم 30 أبريل 1956 على الوجه الآتى ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة 1

تقدم عريضة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الانتخاب.

ويجب أن يكون الطعن مشتملا على الأسباب التي بني عليها ومؤيدا بالمستنبدات وان يكون توقيع الطاعن مصدقا عليه.

وللطاعن أن يقدم عريضة الطعن اما الى رئيس المجلس المختص او الى المحكمة العليا الاتحادية وفي الحالة الاولى يحال الطعن إلى رئيس المحكمة بدون تأخير.

مادة 2

يعرض المسجل الطعن على رئيس محكمة الطعون الانتخابية وعلى رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن وتبلغ صورة من عريضة الطعن الى المطعون ضده مع تعريفه وتعريف الطاعن بالجلسة المحددة.وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بأقواله مؤيدة بالمستندات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع.

مادة 3

تنعقد محكمة الطعون الانتخابية بمقر المحكمة العليا الاتحادية أو فى أى مكان آخر تراه مناسبا لانعقادها.

مادة 4

تسمع المحكمة في الجلسة المحددة أقوال الطرفين أو وكلائهما.وللمحكمة أن تطلب كافة البيانات والوثائق والأوراق اللازمة لفحص الطعن من كافة الجهات الحكومية وغيرها، وإن تأمر بإجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بتكليف الخصوم بتقديم مذكرات و مستندات وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تعينه لذلك.

ويجوز للمحكمة أن تندب لاجراء التحقيق احدا من اعضائها.ويكون التحقيق هذه الحالة في جلسة سرية.

مادة 5

لا يجوز عند نظر الطعن إبداء أسباب جديدة غير التي أوردها الطاعن في عريضته.

مادة 6

يكون التبليغ لكل من طرفي الخصوم والشهود ومن يرى سماع أقواله بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجهه مسجل محكمة الطعون الانتخابية.ويقوم هذا مقام الإعلان.

مادة 7

اذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة او أمام العضو المحال عليه تحقيق الطعن بعد تبليغه بذلك او اذا حضر وامتنع عن الإجابة او شهد بغير الحق فللمحكمة أن تبلغ الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات ضده طبقا لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة 8 

للمحكمة أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لإبداء الرأى فيها.

مادة 9

تطبق في شان الاجراءات الاخرى لدى محكمة الطعون الانتخابية أحكام قانون المرافعات المدنية بقدر ما تكون هذه الأحكام متفقة مع طبيعة الطعون الانتخابية.

مادة 10

تفصل محكمة الطعون الانتخابية في الرد الذي يوجه اليها او الى اى عضو من اعضائها لسبب من الأسباب المبينة فى قانون المرافعات.واذا قبل الرد او تنحى القاضى لسبب من الأسباب المبينة في القانون تختار الجمعية العمومية قاضيا آخر للجلوس بدله في تلك الدعوى.

مادة 11

إذا نزل الطاعن عن طعنة جاز للمحكمة الاستمرار في نظر الطعن إذا رأت لزوما لذلك ويكون التنازل باقرار مصدق عليه او لدى هيئة المحكمة او أمام العضو المحال عليه نظر الطعن ويسقط الطعن بوفاة المطعون ضده او استقالته او سقوط عضويته لأي سبب اخر.

مادة 12

يكون الحكم الصادر من محكمة الطعون الانتخابية غير قابل للطعن فيه بای طريق ويبلغ رئيس محكمة الطعون الانتخابية الحكم الى وزير العدل ليقوم بإبلاغه إلى رئيس مجلس الشيوخ او مجلس النواب على حسب الأحوال·

  • 30 أبريل 1956
  • محمد خليل القماطي
  • رئيس المحكمة العليا الاتحادية