قرار جمرکی رقم 18 لسنة 1955 م بإعفاء الزيوت التي تستهلك لإنتاج القوة الكهربائية من الرسوم الجمركية
وزير المالية
بعد الاطلاع على الفقرة (22) من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر
مادة 1
تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية الزيوت البترولية المعرفة في البند 118 فقرة (د) و (هـ) من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وهي (زيوت ثقيلة زيوت غازية (و) زيوت ثقيلة، زيوت للوقود (إذا ثبت لمدير الجمارك العام أن هذه الزيوت ستستهلك في إدارة الآلات الخاصة بإنتاج القوة الكهربائية في ليبيا.
مادة 2
تقدم الطلبات في شأن الإعفاء بالشروط والأوضاع التي يقررها المدير العام للجمارك.
مادة 3
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي 18 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1955.