مرسوم ملكي بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية
1 ديسمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
مرسوم ملكي بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 64 و 101 من الدستور.
- وعلى المادة 7 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حاليا والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
- وعلى المادة السادسة من المرسوم المذكور.
- وبعد أخذ رأى الولايات وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
لأجل انتخابات مجلس النواب تقسم البلاد إلى مناطق انتخابية للمدن ومناطق انتخابية ريفية وفقا لما هو وارد في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم، وتقسم إلى دوائر انتخابية للمدن ودوائر انتخابية ريفية وفقا لما هو وارد في الجدول الثانى الملحق بها بهذا المرسوم.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر من دار السلام بطبرق في 16 ربيع الثاني سنة 1375 ه.
- الموافق أول ديسمبر سنة 1955 م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول
أ) المناطق الانتخابية في المدن:
اسم المنطقة الانتخابية | الحدود | عدد الدوائر الانتخابية |
طرابلس الغربالمنطقة الانتخابية لمدينة طرابلس | حدود بلدية طرابلس | 5 |
برقةالمنطقة الانتخابية لمدينة بنغازيالمنطقة الانتخابية لمدينة درنة | حدود بلدية بنغازيحدود بلدية درنة | 31 |
ب) المناطق الإنتخابية الريفية | ||
برقة | ||
المنطقة الانتخابية (الريفية) لبنغازی | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية الحالية لمتصرفية بنغازي باستثناء منطقة البلدية لبنغازي | 4 |
المنطقة الانتخابية (الريفية) الجبل | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية لمتصرفية الجبل | 4 |
المنطقة الانتخابية (الريفية) لدرنة | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الادارية الحالية لمتصرفية درنة باستثناء منطقة بلدية درنة | 3 |
طرابلس الغرب | ||
المنطقة الانتخابية (الريفية) الغربية | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الحالية لطرابلس والمقاطعة الغربية باستثناء منطقة البلدية لطرابلس | 12 |
المنطقة الانتخابية (الريفية) الشرقية | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية للمنطقة الشرقية | 12 |
المنطقة الانتخابية (الريفية) الوسطى | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية الحالية للمنطقة الوسطى | 6 |
فزان | ||
المنطقة الانتخابية (الريفية) لفزان | جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود الحالية لفزان | 5 |
الجدول الثاني الدوائر الانتخابية:
المنطقة الانتخابية | اسم الدائرة | رقم الدائرة | الحدود |
طرابلس الغرب | مدينة طرابلس القديمة | 1 | تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي باب البحر و حومة غريان وحومة البلدية وكوشة الصفار وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات. |
طرابلس الناحية الغربية | 2 | تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي شارع ابي الخير والشارع الغربي وقرقاش وشارع الصريم وشارع بوهريدة وتكون حدودها هي الحدود الإدارية الحالية المحيطة بهذه المحلات. | |
طرابلس الناحية الوسطى | 3 | تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهى شارع ميزران وشارع البيك والظهرة وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات. | |
طرابلس الناحية الجنوبية | 4 | تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهى شارع الزاوية وباب عكارة وباب بنيتو وشارع بن عاشور وتكون حدودها هي الحدود الإدارية الحالية المحيطة بهذه المحلات. | |
طرابلس الناحية الشرقية | 5 | تشمل هذه الدائرة المحلات التالية وهي الشارع الكبير وزاوية الدهماني و النوفليين وشارع الشط و باب تاجوراء وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات. | |
الناحية الغربية الريفية | سوق الجمعة | 6 | تشمل هذه الدائرة الانتخابية القبائل التالية التي تقيم عادة في مديرية سوق الجمعة(1) عرادة، عمروص، الهنشير، سراية عمروص، النوفليين، الرخصة.السوالم، شط الهنشير، أولاد الحاج وأولاد الميرغنى.(2) جامع القريو، قرود الملاحة، التبيين، شرفة الملاحة، هجارسة، منصورة، أولاد دياب قرود الحارات، وحارات النشاونة. |
عين زارة (میانی) | 7 | تشمل هذه الدوائر القبائل التالية التي تقيم عادة في منطقة عين زارة التابعة لمديرية سوق الجمعة، وهي تالبيغا والجديدة، غرارات، أولاد ابوغرارة وزناتة، قرود عرادة، قرود الحشان، الحشان، أبو سليم. | |
العزيزية | 8 | الحدود الادارية الحالية لمنطقة العزيزية الفرعية. | |
بن غشير(کستل بينيتو) | 9 | الحدود الادارية الحالية لقائمة بن غشير. | |
تاجوراء والقره بوللي | 10 | الحدود الادارية الحالية لمديريات تاجوراء والقره بوللي. | |
زوارة | 11 | الحدود الإدارية الحالية لمتصرفية زوارة. | |
مركز الزاوية | 12 | تشمل هذه الدائرة الانتخابية القبائل التي تقيم عادة في مديرية بير الغنم والقبائل التالية أيضا في مديرية الزاوية، أولاد صقر، أولاد الطويل، أولاد سالمة، وأصحاب بن مریم، زمامتة، أولاد بن شيبة، أولاد مسعود، أولاد الواعر، أولاد الحاج، والقدائم، رعية بكوش، أولاد سلاك، الرمحة، أولاد عبيد وأولاد عمارة. | |
المنطقة الانتخابية | الناحية الشرقية | رقم الدائرة | الحدود |
حارة الزاوية | 13 | تشمل هذه الدائرة الانتخابية قبائل مديرية الزاوية باستثناء القبائل الداخلة في مركز الزاوية. | |
جنزور | 14 | الحدود الادارية الحالية لمديرية جنزور. | |
صبراته والعجيلات | 15 | الحدود الادارية الحالية لمديريتي صبراته والعجيلات. | |
صرمان | 16 | الحدود الإدارية الحالية لمديرية صرمان. | |
الناحية الشرقية (الريفية) | الدائرة الشرقية | 17 | تشمل القبائل الآتية بحدودها الادارية، درادفة، مقاصبة، رأس على، عباد، زروق، قرارة، الرملة، قصر حمد القبلى، قصر حمد البحرى، الكامبو. |
الدائرة الوسطى | 18 | تشمل القبائل الآتية بحدودها الادارية، تاورغاء، دبابشة، ذكران بدر کوانی، عدان، رماملة ملايطة. | |
دائرة المحجوب | 19 | حدودها هي الحدود الإدارية لمديرية المحجوب. | |
هون | 20 | حدودها هي الحدود الإدارية لقائمقامية هون وتشمل قبائل بونجيم. | |
زليطن الشرقية | 21 | الحدود الادارية الحالية لمديرية الفواتير بما في ذلك وادى ماقر. | |
الغربية | 22 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريتي وسط سوق الجمعة. | |
الخمس | 23 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديرية قصر خيار وشحران ومدينة الخمس لعاد وادي لبدة. | |
سوق الخميس | 24 | الحدود الادارية الحالية لمديرية سوق الخميس. | |
مسلاتة | 25 | الحدود الادارية الحالية لمنطقة مسلاته الفرعية. | |
ترهونة الشرقية | 26 | الحدود الادارية الحالية لمديرية أولاد امسلم. | |
ترهونة الغربية | 27 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمدیریتی دراهیب حواتم اولاد معروف | |
المنطقة الانتخابية | اسم الدائرة | رقم الدائرة | الحدود |
بني وليد | 28 | الحدود الادارية الحالية لمنطقة ورفلة. | |
سرت | 29 | الحدود الادارية الحالية لمنطقة سرت. | |
الناحية الوسطى (الريفية) | غريان الشرقية | 30 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات قواسم وعربان وبنى داود و بني انصير وبني خليفة (بوزيان) |
مزدة | 31 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بقائمقامية مزدة. | |
غريان الغربية | 32 | الحدود الادارية الحالية المحيط بمديريتي الاصابعة وككلة | |
یفرن | 33 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات يفرن والرياينة والزنتان· | |
جادو | 34 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمديريات جادو الرجبان والرحيبات | |
نالوت | 35 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمتصرفية نالوت. | |
بنغازي المدينة | سیدی داود | 36 | الحدود الادارية الحالية لسيدى داود وهي شمالا السيلوس وجنوبا قلعة الفويهات وشرفا مفترق الطرق وغربا البحر. |
الصابری | 37 | وهي الحدود الإدارية الحالية للصابري شمالا البحر وجنوبا حدود البلدية وغربا شارع المستشفى. | |
الشريف | 38 | تشمل هذه الدائرة الشريف وسيدى سالم والشابي وبالخير والوحيشي وبن عيسى والذراوى وغربيل وسيدي حسين.وتكون حدودها هي الحدود الادارية الحالية المحيطة بهذه المحلات وهي شمالا البحر وجنوبا السيلوس وشرقا طريق المستشفى وغربا الميناء. | |
درنة المدينة | درنة | 39 | تعتبر الحدود نفس الحدود البلدية الحالية. |
الجبل (الريفي) | بلدية المرج | 40 | تشمل هذه الدائرة بلديات المرج والبيضاء وطلميته والحنية وتكون حدودها هي حدود البلدية لهذه الأماكن. |
مديرية المرج | 41 | الحدود الإدارية الحالية المحيط بمناطق مراده العقلية والبريقة وسیدی بوزيد باستثناء مناطق البلدية الداخلة في سلة في دائرة بلدية المرج. | |
البيضاء | 42 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق البيضاء ومسة ومرادة وعمر المختار باستثناء الحنية. | |
شحات | 43 | الحدود الإدارية الحالية المحيطة بمديريات شحات وسوسة والفائدية. | |
درنة (درنة الريفية) | القبة | 44 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق القبة والقبقب والابرق وراس الهلال ومارة ومرتوبة وأم الرزم والتميمي. |
طبرق | 45 | الحدود الادارية الحالية لمنطقة طبرق وهي غربا وادي بلفرايس وشمالا البحر وجنوبا الصحراء وشرقا الحدود المصرية. | |
سلوق | 46 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق السلوق وجردينة والمقرون وقمينس. | |
بنغازي (الريفية) | توكرة | 47 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق توكرة و دريانة وسيدي خليفة والكويفية وبنينة. |
الابيار | 48 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق الابيار والرحمة والقراوشة والنوقية. | |
بلدية اجدابيا | 49 | الحدود الادارية الحالية المحيطة بمناطق اجدابية وجاولو واوجله واجخره والكفرة وتازرير وربيانة. | |
مديرية اجدابيا | 50 | الحدود الإدارية الحالية المحيطة بمناطق مرادة والعقيلة والبريقة وبيت ستین وسیدی سلطان والثلاث | |
فزان (الريف) | سبها | 51 | تشمل الجديد، القرضة، حجارة زيغن، سمنو، تمنهنت تمنهنت، غدوة، الرقيبة، القراية، قبر عون، الطرونة الأبيض، خليف، بندبية التناحمة. |
براك | 52 | تشمل أشكدة، جلواز، الزاوية، ققم، تامزاوة، آقار، محروقة العيون، ادری تمسان.غدامس: درج سيناون، فوافاس،غداس. | |
مرزق | 53 | تشمل مرزق، وادي عتبة، تراغن، أم الارانب، القطرون، زويلة. | |
غات | 54 | تشمل البركت، فيوت، غات، تونين، العوينات، جزمة، توسن، بريك، قراقرة، تكركيبة، الفجيح، جنوزة، أو بارى، الديسة، الخطية، الغريفة· | |
الرحل | 55 | تشمل حيطة الزاوية، ونزيك، قطة، حيطة، برقن، القرضة تاروت،تامزاوة، ققم، قيرة، جلواز، زاوية، بادية محروقة. |