Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام 

29 ديسمبر 1954

مرسوم ملكي بتعيين نائب عام 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمود محمد يوسف القاضي، نائبا عاما.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر طبرق فى 4 جمادى الأول سنة 1374 ه.
  • الموافق 29 ديسمبر سنة 1954 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء