Skip to main content

مرسوم ملکی بتنظيم قسم الوعظ والإرشاد بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

23 مايو 1967

مرسوم ملکی بتنظيم قسم الوعظ والإرشاد بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 39 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 19 من أكتوبر 1961 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1962.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينشأ بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية قسم للوعظ والإرشاد يتولى تحت إشراف هيئة كبار العلماء وإدارة حركة الوعظ والإرشاد في سائر أنحاء المملكة الليبية وفق النظام الذي تضعه الهيئة المذكورة ويتولى ترشيح شيخ الجامعة رئاسة هذا القسم مدير من العلماء يعين بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح شيخ الجامعة.

مادة 2 

يلحق بقسم الوعظ والإرشاد العدد اللازم من الوعاظ والموظفين الإداريين ويكون تعيين الوعاظ بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير القسم.

مادة 3 

يعين أو يندب بناء على ترشيح مدير القسم وموافقة المجلس الاعلى العدد اللازم من المفتشين للاشراف على اعمال الوعاظ وتوجيههم في نطاق النظام المقرر، وعلى المفتش ان يقدم الى المدير تقريرا يضمنه الاقتراحات التي يراها كفيلة بتطوير برامج الوعظ والإرشاد في مختلف المناطق.

مادة 4 

يختص مدير الوعظ والإرشاد بما يلى :

  1. اقتراح تعيين الوعاظ و المفتشين والموظفين اللازمين للقسم وترقيتهم ونقلهم، والإشراف على أعمالهم
  2. الترشيح لعضوية بعثة الوعظ والإرشاد التي توفد سنويا لمرافقة الحجاج الليبيين
  3. المساهمة في احياء المناسبات والاعياد الدينية
  4. الاشراف على الاحاديث الدينية التي يلقيها الوعاظ بالاذاعة الليبية
  5. إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنظيم أعمال الوعظ والإرشاد 
  6. مباشرة ما يسند إليه من اختصاصات اخرى في هذا المرسوم أو في غيره من اللوائح

مادة 5 

على كل واعظ أن يعد جدولا من نسختين بموضوعات أحاديثه التي يلقيها بمنطقته خلال شهرين مع تحديد تاريخ ومكان كل حديث بقدر الإمكان، وأن يبعث به إلى مدير الوعظ والإرشاد قبل بداية المدة المذكورة بعشرة ايام على الاقل لاعتماده ويتقيد الواعظ بالموضوعات التي يشملها الجدول المعتمد.

مادة 6 

على الواعظ في كل مناسبة عامة يجتمع فيها بالناس وفي أوقات الزيارات والاحتفال بالمواسم الدينية أن يبين لهم رأي الشرع في المسائل الدينية التي تهمهم أو يجهلون حكمها داعيا الى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

مادة 7 

يكون نقل الوعاظ من جهة لاخرى بقرار من شيخ الجامعة بناء على اقتراح مدير القسم

مادة 8 

تحدد الاجازة الاسبوعية للوعاظ بقرار من شيخ الجامعة على أن تكون هذه الإجازة في غير ايام الجمع والاعياد الدينية.

ولا تمنح الاجازة السنوية للوعاظ في شهر رمضان.

مادة 9 

فيما عدا ما نص عليه في هذا المرسوم يسرى على الوعاظ مـا يسرى على موظفي الجامعة من أحكام.

مادة 10

على قسم الوعظ والإرشاد أن يعمل على تيسير تنقلات الوعاظ في مناطقهم المختلفة سواء بواسطة حكومية أو بغيرها.

مادة 11 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
  • الموافق 23 مايو 1967
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء