Skip to main content

قرار بشأن لائحة إسكان الموظفين

9 ديسمبر 1967

قرار بشأن لائحة إسكان الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 28 سبتمبر 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة، 
  • وعلى قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967،
  • وعلى اللائحة رقم 3 لسنة 1965 بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1966 بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية،
  • وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

  1. تصرف للموظفين الليبيين المصنفين وغير المصنفين علاوة سكن شهرية وفقاً للنسب الآتية: –
  • 45 ٪ من المرتب لموظفي الفئة الأولى.
  • 50 ٪ من المرتب لموظفي الدرجة الأولى.
  • 55 ٪ من المرتب لموظفي الدرجة الثانية·
  • 60 ٪ من المرتب لموظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
  • ٪80 من المرتب لموظفي الفئة الثالثة وللموظفين غير المصنفين.
  • وتصرف للموظفين المغتربين علاوة سكن شهرية وفقاً للنسب الآتية:
  • 30 ٪ من المرتب لموظفي الدرجات الخاصة أ، ب، ج.
  • 35 ٪ من المرتب لموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
  • 40 ٪ من المرتب لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
  1. وتحسب هذه النسب على أساس أدنى مربوط الدرجة أو الفئة التى يشغلها الموظف بحد أقصى مقداره مائة جنيه، وحد أدنى مقداره بالنسبة للموظفين الليبيين خمسة وثلاثون جنيها وبالنسبة للمغتربين خمسون جنيها.
  2. فإذا كان الموظف اعزب خفضت العلاوة الى النصف بحد أقصى مقداره خمسون جنيها وبحد أدنى مقداره عشرون جنيها.
  3. ولا تعطى علاوة للموظفة إذا كانت متزوجة بموظف فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوجة الموظفة تزيد على تلك المستحقة للزوج أعطى الزوج أعلى العلاوتين.
  4. وتسرى أحكام هذه المادة اعتباراً من أول أبريل سنة 1968، على أنه بالنسبة للموظفين المغتربين المستقدمين بعد نفاذ هذه اللائحة تستحق علاوة السكن اعتباراً من تاريخ استحقاق المرتب.

مادة 2 

  1. لا يستحق الموظف العلاوة في الأحوال الآتية:
  •  أ إذا أبرم معه عقد بيع مسكن من أملاك الدولة.
  • ب إذا كان مخصصاً له مسكن من أملاك الدولة·
  •  ج اذا تغيب في الخارج في مهمة رسمية أو بعثة او إجازة دراسية لمدة تزيد على سنة وكان مصحوباً بعائلته، ولا تستحق العلاوة في هذه الحالة طول مدة المتغيب.
  •  د إذا استحق علاوة سكن أو بدل سكن أو خصص له مسكن وذلك بمقتضى نظام غير أحكام هذه اللائحة.
  1. ويكون إثبات عدم بيع أو تخصيص مسكن من أملاك الدولة للموظف بموجب شهادة من وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 3 

تدرج كل وزارة ضمن اعتمادات ميزانيتها المخصصات المالية اللازمة لصرف علاوة السكن لموظفيها، ويكون صرف العلاوة لمستحقيها طبقاً لأحكام هذه اللائحة بواسطة كل وزارة.

مادة 4 

لا يجوز استئجار مساكن لتخصيصها لسكنى الموظفين.

وتنهى الحكومة جميع عقود إيجار المساكن المخصصة حالياً للموظفين، وذلك في موعد غايته 30 أبريل سنة 1968 طبقاً للقواعد والإجراءات الاتية:

  1. تنبه وزارة الإسكان والأملاك الحكومية على مؤجر المسكن بإنهاء العقد، وذلك بإنذار مدته شهران تبدأ من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ الإنذار، ويكون الإنذار بخطاب مسجل بعلم الوصول.
  2. يبلغ الموظف الذي يشغل المسكن بصورة من الإنذار، وعليه أن يقوم بإخلاء المسكن فى نهاية مدة الإنذار وتستحق في هذه الحالة علاوة السكن اعتباراً من أول الشهر التالى لإخلاء المسكن وذلك مع مراعاة حكم الفقرة 6 من المادة 1.
  3. اذا لم يخل الموظف المسكن عند نهاية مدة الإنذار فلا تصرف له علاوة السكن ويعتبر راغباً في استئجار المسكن على حسابه طبقاً لاتفاق يجريه مع المؤجر ويلتزم فيه بدفع الأجرة للمؤجر مباشرة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء مدة الانذار.
  4. فإذا لم يخل المسكن ولم يبرم مع المؤجر عقدا فتحتجز علاوة السكن المستحقة له، ويسترد من مرتبه بطريق الاستقطاع الفرق بين قيمة العلاوة وقيمة الأجرة التى تدفعها الحكومة، وذلك الى أن يخلى المسكن او يبرم العقد مع المؤجر.

مادة 5 

يكون تخصيص المساكن المملوكة للدولة للموظفين مقابل إيجار شهري قدره 6٪ من أدنى مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها الموظف ويخصم من مرتب الموظف الإيجار المذكور اعتباراً من تاريخ التخصيص.

مادة 6 

لا يجوز أن يخصص للموظف أكثر من مسكن واحد مملوك للدولة في جميع أنحاء المملكة مهما تعددت أماكن عمله.

ويكون للموظف الحائز حالياً لأكثر من مسكن حرية اختيار المسكن الذي يرغب في الاحتفاظ به وعليه إخلاء المساكن الأخرى وإبلاغ وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بالمسكن الذي اختاره وتسليمها المساكن الأخرى وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة الى المقيمين داخل البلاد وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة للمقيمين في الخارج.

فاذا انقضت المدة المشار إليها ولم يخطر الموظف الوزارة باختياره او لم يسلمها المساكن التي يرغب التخلى عنها فإنه يعتبر محتفظاً بالمسكن الكائن بمقر عمله او الذي تحدده له الوزارة كما مستأجراً لكل مسكن آخر بأجرة تساوى قيمة علاوة السكن التي كانت تستحق له لم يكن شاغلا لمسكن من أملاك الدولة، ويعتبر قابلا خصم هذه الأجرة من مرتبه بطريق الاستقطاع ولا يخل ذلك بحق جهة الإدارة في الخلاء المسكن او المساكن المذكورة ورفع يده عنها بالطريق الإدارى بعد إنذاره مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتطبق في شأنه أحكام المادة و من قانون املاك الدولة الخاصة.

مادة 7 

يظل الموظفون المغتربون الحاليون شاغلين لمساكنهم بنفس الشروط الحالية الى نهاية مدة عقودهم وذلك إذا كانت شروط استخدامهم تقضي بتخصيص مساكن لهم.

وعند أول تجديد عقودهم تسرى عليهم فيما يتعلق بالإسكان أحكام هذه اللائحة دون غيرها·

مادة 8 

لا يجوز شراء أثاث منزلى على نفقة الحكومة.

وتصرف للموظف المغترب عند بداية تعاقده علاوة أثاث تعادل مرتب ثلاثة أشهر، فإذا أنهى العقد قبل تمام مدته لسبب يرجع الى خطأ الموظف تعين عليه رد نسبة من هذه العلاوة تعادل نسبة الفترة المتبقية من العقد الى كامل مدته.

ولا تصرف علاوة الأثاث ولو تعددت مرات تجديد العقد إلا بعد خمس سنوات من العمل غير المتقطع مع الحكومة على أنه فيما يتعلق بالأثاث الحكومي الموجود لدى الموظفين المغتربين فى تاريخ العمل بهذه اللائحة فيستمر العمل بالنظام المتبع حالياً بالنسبة إليه الى حين تجديد عقد الموظف وعندئذ يستحق علاوة الأثاث المشار إليها، وتقدر قيمة الأثاث المسلم إليه وفقاً لحكم المادة 9 فقرة،2، ويباع له ذلك الأثاث وتجرى المقاصة بين قيمته وقيمة العلاوة، ويخصم الفرق من مرتب الموظف، ان وجد، على أقساط شهرية متساوية لمدة العقد·

وتسرى أحكام المادة التالية بشأن أثاث المساكن التي يخليها الموظفون المغتربون بمقتضى احكام المادة 4 أو المادة 6 من هذه اللائحة.

مادة 9 

  1. يخير غير المغتربين من الموظفين الحائزين حالياً لأثاث حكومى بين اعادته لمخازن الحكومة وبين شرائه ودفع قيمته على أقساط شهرية تخصم من المرتب مقدار كل منها 2 ٪ من القيمة.
  2. يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة قرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية بتشكيل لجان تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء تتولى تقدير قيمة الأثاث المسلم للموظف، وتراعى اللجنة استنزال نسبة 30 ٪ من القيمة الأصلية للأثاث عن السنة الأولى من استعماله و 10 ٪ عن كل سنة أخرى ويكون قرار اللجنة نهائياً ويخطر به الموظف بمجرد صدوره، ويعتبر جزء السنة سنة فى تطبيق هذه الفقرة.
  3. فاذا لم يبلغ الموظف وزارة الاسكان والأملاك الحكومية برغبته في اعادة الأثاث خلال شهر من تاريخ ابلاغه بتقدير اللجنة اعتبر راغباً في الاحتفاظ به وتخطر الوزارة التي يتبعها لاستقطاع أقساط الثمن من مرتبه.
  4. ويلتزم الموظف بدفع قيمة ما يكون قد اتلفه أو أضاعه من الاثاث وذلك عن طريق الخصم من مرتبه.

مادة 10 

تسرى أحكام هذه اللائحة على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم.ويجرى الاستقطاع المنصوص عليه فى المواد 4 و 6 و 9 من مستحقاتهم التقاعدية وتحسب علاوة السكن لهم على اساس ادنى مربوط الدرجة أو الفئة

التى كان يشغلها الموظف عند تقاعده وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من المادة 85 من قانون التقاعد.

مادة 11 

لا تجوز اقامة الموظف فى الفنادق على نفقة الحكومة وذلك فيما عدا حالات الإيفاد في مهمة رسمية.

مادة 12 

يستمر العمل بنظام تخصيص المساكن وتأجيرها وتأثيثها للموظفين المعمول به حاليا في مدينة البيضاء، ولا تسري بشأن المدينة المذكورة أحكام هذه اللائحة.

على أنه إذا كان الموظف يشغل خارج مدينة البيضاء مسكنا او أكثر من المساكن المملوكة للدولة التى يجوز بيعها الى شاغليها من الموظفين العموميين فيجوز له الجمع بين مسكنه بالبيضاء وبين مسكن واحد من تلك المساكن الأخرى إذا رغب في شرائه.

مادة 13 

تسري هذه اللائحة على موظفى الهيئات والمؤسسات العامة وتتولى تنفيذ أحكامها الجهات المختصة بهذه الهيئات والمؤسسات.

مادة 14 

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 15 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية·

  • صدرت بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
  • الموافق 9 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء