Skip to main content

قرار بلائحة رسوم التسجيل العقاري

30 أبريل 1967

قرار بلائحة رسوم التسجيل العقاري

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع  على المرسوم الملكي الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن قانون التسجيل العقاري.
  • وعلى المنشور رقم 128 الصادر في برقة في 12 مارس سنة 1946 بشأن رسوم تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1951.
  • وعلى لائحة رسوم تسجيل الاراضي رقم 205 لسنة 1952 الصادرة في طرابلس في 8 إبريل سنة 1952.

قرر

تحديد قيمة الرسوم الخاصة بأعمال تحقيق الملكية والتسجيل

مادة 1 

تحدد الرسوم الخاصة بأعمال تحقيق الملكية والتسجيل وغير ذلك من الأعمال والإجراءات والوثائق المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري المشار اليه على النحو المبين في المواد التالية.

مادة 2 

رسوم تحقيق الملكية والإعتراض عليها

  1. يفرض رسم مقطوع مقداره خمسمائة مليم عن كل طلب تحقيق ملكية. 
  2. يفرض رسم مقطوع مقداره خمسة جنيهات عند إيداع أي اعتراض على نتيجة تحقيق الملكية.
  3. يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة في الاعتراض على نتيجة تحقيق الملكية.

مادة 3 

رسوم تحديد العقارات ومساحتها

يفرض على اجراءات تحديد العقارات وبيان مساحتها الرسوم الاتية:

  1. بالنسبة الى العقارات الحضرية يفرض رسم مقطوع مقداره ثلاثة جنيهات، ورسم نسبي مقداره 2 1\2 في الألف من قيمة العقار.
  2. بالنسبة الى العقارات البرية يفرض رسم مقطوع مقداره أربعة جنيهات ورسم نسبي مقداره 2 1\2% في الأنف من قيمة العقار.
  3. ويتحمل صاحب الشأن نفقات اقامة علامات الحدود، وذلك بالإضافة الى الرسوم المذكورة.

مادة 4 

رسوم صور الرسومات والخرائط والوثائق

يفرض رسم مقطوع عند طلب الحصول على صور من الرسومات التخطيطية أو الخرائط أو الوثائق المرفقة بملفات تحقيق الملكية والملفات العقارية، وذلك على الوجه الآتي: –

  1. بالنسبة الى العقارات الحضرية يكون مقدار الرسم جنيهين عن كل صورة.
  2. بالنسبة الى العقارات البرية، يكون مقدار الرسم ثلاثة جنيهات عن كل صورة، اذا لم تزد مساحة العقار على عشرة هكتارات، وخمسة جنيهات إذا زادت المساحة على ذلك.

مادة 5 

رسوم التسجيل

تحدد رسوم التسجيل على الوجه الآتي: –

  1. عند تسجيل التصرفات المتعلقة بإنشاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الاصلية أو نقله بين الأحياء أو تغييره أو زواله، والاحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد ورسم مقداره 2 1\2 في الألف من قيمة العقار محل التصرف ويدخل في هذه التصرفات الهبة والوقف والوصية.

و تسرى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تسجيل القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.

  1. عند تسجيل حق الارث يفرض رسم نسبي مقداره 2 في الألف من قيمة العقار الموروث.
  2. عند تسجيل التصرفات المنشئة لحق الرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد وكذلك رسم نسبي مقداره 2 1\2 في الألف من مبلغ الدين.

ويسرى هذا الحكم على تجديد التسجيل وشطبه ومحوه·

  1. عند تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار – والتي تزيد مدتها على تسع سنوات – و الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد ورسم نسبی مقداره 2 1\2 في الألف من قيمة الاجرة أو مقابل الانتفاع·

ويسرى هذا الحكم بالنسبة الى تسجيل المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما والاحكام النهائية المثبتة لشيء من، وبحسب الرسم النسبي في هذه الحالة على أساس 2 1\2 في الألف من المبلغ الصادرة به المخالصة أو الحوالة.

  1. عند تسجيل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد عن كل ملف عقارى.
  2. عند تصحيح الخطأ المادي أو تدارك السهو الذي يقع في السجلات أو الدفاتر أو الملفات العقارية – إذا كان ذلك راجعا لصاحب الشأن يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد عن كل ملف عقارى·
  3. عند نقل التسجيل من صحيفة إلى أخرى في السجلات العقارية أو توحيد الملفات العقارية يفرض رسم مقطوع مقداره خمسمائة مليم عن کل ملف عقاري.
  4. عند تسجيل بناء جديد أو تغيير هيئة العقار، يفرض رسم مقطوع مقداره جنیهان.
  5. عند تسجيل اى تصرف أو حكم أو وثيقة لم يرد بشأنها نص في هذه المادة، يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد.

مادة 6 

رسوم سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود 

يكون الرسم في حالات إصدار سندات الملكية والشهادات العقارية ونسخ وخلاصات القيود على النحو الآتى:

  1. عند إصدار سند ملكية على إثر التسجيل سواء كان السند قطعيا أو مؤقتا ـ يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد ورسم نسبي مقداره 2 في الألف من قيمة العقار، وذلك وذلك بالنسبة الى العقارات الحضرية أو البرية.
  2. وتخفض الرسوم المشار اليها الى النصف بحد أدنى مقداره جنيه واحد عند إصدار سند ملكية جديد بسبب قسمة العقار، إذا كانت الرسوم المفروضة على السند الأصلي قد دفعت.
  3. عند اصدار اوراق متممة لسند الملكية يفرض رسم مقطوع مقداره خمسمائة مليم عن كل صحيفة عند إصدار صورة من سند الملكية أو إصدار سند ملكية جديد دعت اليه ضرورة أو غلطة جوهرية غير منسوبة لمصلحة التسجيل العقارى أو بدل تالف أو فاقد، وعند تغيير سند الملكية من مؤقت إلى قطعى يفرض رسم مقطوع مقداره جنيه واحد.
  4. عند إصدار شهادة من قيد في سجلات أملاك الدولة يفرض رسم مقطوع مقداره خمسمائة مليم.
  5. عند إصدار شهادة من قيد في سجلات الأوقاف لمصلحة شاغل العقار تفرض الرسوم المشار إليها فى البند 1 من هذه المادة·
  6. عند إصدار شهادات عقارية غير ما ورد ذكره في البندين السابقين يفرض رسم مقطوع مقداره مائتا مليم عن كل شهادة.
  7. عند إصدار نسخ أو خلاصات مما هو وارد في الدفاتر والسجلات العقارية، يفرض رسم مقطوع مقداره مائنا مليم عن كل صحيفة، ويكون تحرير النسخ أو الخلاصات المشار إليها على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقا لقانون الدمغة.

مادة 7 

رسوم الكشف

يفرض رسم مقطوع مقداره مائة مليم على كل كشف نظري في أي دفتر أو سجل أو ملف عقاري، من أصحاب الشأن أو محررى العقود.

مادة 8 

كيفية تقدير الرسم النسبي

في الحالات التي نص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار يقدر الرسم على أساس القيمة الموضحة فى المحرر وتقبلها مصلحة التسجيل العقاري، أو بواسطة مهندس المصلحة.

أما بالنسبة إلى عقود بيع أملاك الدولة فيقدر الرسم النسبي على أساس الثمن الموضح في هذه العقود.

مادة 9 

الإعفاء من الرسوم

تعفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجهات الوقف الخيرى من الرسوم المفروضة بموجب هذه اللائحة.

مادة 10 

رد الرسوم

  1. ترد الرسوم النسبية المحصلة عن تسجيل احكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.
  2. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند السابق لا يجوز رد الرسوم التي حصلت ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراءات التي دفعت عنها.

مادة 11 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1968، ويلغى اعتبارا من تاريخ العمل به المنشور رقم 128 لسنة 1946 بشأن رسوم تسجيل الأراضي ولائحة رسوم تسجيل الاراضي رقم 205 لسنة 1952 المشار إليهما، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه.

  • صدر بالبيضاء في 20 محرم 1387 هـ.
  • الموافق 30 أبريل 1967م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل