مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
1 أغسطس 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور الليبى.
- وعلى المادتين 12 و19 من المرسوم.
- الليبي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة عقيد كل من:
- المقدم الركن، عون رحومة
- المقدم الركن، عبد العزيز الشلحي
مادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد محرم نديم
- الرائد عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى
- الرائد شعبان عمارة
- الرائد فتح الله عز الدين
- الرائد رمضان غریبیل
مادة 3
يرقى إلى رتبة رائد كل من:
- الرئيس، إبراهيم راشد.
- الرئيس، سالم موسى الشريف.
- الرئيس، اسماعيل الصديق إسماعيل.
- الرئيس، يوسف التومي الشيباني.
- الرئيس، نصرالدين هامان.
- الرئيس، على العوكلي·
- الرئيس، محمد المكي أبو زيد.
- الرئيس، عبد الهادى حازم.
- الرئيس، آدم سعيد الحواز.
- الرئيس، طاهر محمد الجديد
- الرئيس، عمر يونس العرفى.
- الرئيس، محمد محمود بدر.
- الرئيس، سعد عبد السلام بعيد.
- الرئيس، عبد الرحمن بشير حامد.
- الرئيس، رمضان الأسطى عمر.
- الرئيس، محمد محمد الفقيه.
- الرئيس، يوسف يحيى المحجوب.
- الرئيس، جاب الله حامد مطر.
- الرئيس، علي محمد الجفائرى.
- الرئيس، سعد السنوسي عبد السيد.
- الرئيس، رجب هلال.
- الرئيس، محمد أبو القاسم عثمان.
- الرئيس، طيار محمد عبد السلام شنيب.
- الرئيس، أبو عجيلة مفتاح الحويج.
- الرئيس، صالح مراجع عوض.
- الرئيس، يونس عبد السلام المريمي.
- الرئيس، محمد محمود الغول.
- الرئيس، موسى احمد الحاسي.
- الرئيس، مفتاح دخیل مفتاح.
- الرئيس، محمد مختار الدعوكي.
- الرئيس، نوري جمعة العرادي.
- الرئيس، جمعة محمد العروش·
- الرئيس، عبد الحميد محمد مدورد.
- الرئيس، صالح عبدالحفيظ عوض.
- الرئيس، محمد على الجهمي.
مادة ـ 4 ـ
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول، عمر خليفة عبدة.
- الملازم أول، ادريس مبارك.
- الملازم أول، محمد يوسف صالح.
- الملازم أول، عبد الحفيظ الفيتوري.
- الملازم أول، جاب الله الطيب.
- الملازم أول، أحمد المنبي عبد الكريم.
- الملازم أول، عمر عبد الحميد الجهمي.
- الملازم أول، أحمد إبراهيم حواس.
- الملازم أول، الهادى محمد العكروت.
- الملازم أول، عبد القادر عمر الرفادي.
- الملازم أول، الهادي أبو القاسم.
- الملازم أول، طيار صالح المهدي الفرجاني.
- الملازم أول، عاشور على الحاسي.
- الملازم أول، أبو مدين فرج الفلاح.
- الملازم أول، عبدالله مفتاح العيش.
- الملازم أول، عوض عبد السلام الجريبي.
- الملازم أول، سعيد ابراهيم سالم.
- الملازم أول، يوسف فرج شخير.
- الملازم أول، صالح عبد الله صالح.
- الملازم أول، محمد على مسعود.
- الملازم أول، فرج سليمان محمد.
- الملازم أول، مقدع الشريف الساعدي.
- الملازم أول، محمد محمود موسى.
- الملازم أول، علي عبد اللطيف الحداد
- الملازم أول، سعيد معمر الطمزيني.
- الملازم أول، عبد الله خليفة الفيتوري
- الملازم أول، محمد سالم الرجباني.
- الملازم أول، محمد شعبان.
- الملازم أول، فرج عبد الرحيم الصكلول.
- الملازم اول عبيد نصر أبوراوي.
- الملازم أول، موسى سعيد اكريبة.
- الملازم أول، الطاهر مختار الكشيك.
- الملازم أول، حسين الصديق حسين.
- الملازم أول، على ميلاد القهواجي.
- الملازم أول، إسماعيل الزوام محمد.
- الملازم أول، ابراهيم سعد العلاقي.
- الملازم أول، محمد محمد القراضى.
- الملازم أول، محمد الفيتوري فرج.
- الملازم أول، عبد المجيد الكوني على.
- الملازم أول، علي اشتيوي عمر.
- الملازم أول، زائد محمد حسین.
مادة 5
يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:
- الملازم ثان الصغير محمد عيسى.
- الملازم ثان عمران على الله.
- الملازم ثان عبد الونيس محمود.
- الملازم ثان نوح فرج هيبه.
- الملازم ثان محمد أحمد هدية.
- الملازم ثان حسین زائد الکادیکی.
- الملازم ثان زائد عبد الله المجدوب
- ملازم ثان رمضان حميدة الجلاح.
- الملازم ثان أمبية القمودي.
- الملازم ثان محمد على المقصبي.
- الملازم ثان محمد أحمد عون.
- الملازم ثان ابراهيم حميدة السبع.
- الملازم ثان سليمان محمد الرفادي.
- الملازم ثان عبد الجليل الشريف.
- الملازم ثان عبد الرحمن محمد حويو.
- الملازم ثان عبيد عبد العاطي بدر.
- الملازم ثان جمعة محمد الزرقاني.
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966 بالنسبة لمن شملهم المرسوم فيما عدا الملازم ثان جمعة محمد الزرقاني فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 28 أغسطس 1966 م.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني 1386 هـ.
- الموافق 1 أغسطس 1966 م.
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة