Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يوليو 2013

قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهما:

  1. سعيد سليمان الهادي الحمروني.
  2. أسامة الهادي محمد الحنيش.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. حسام الدين سالم محمد < بمكتب عدنان علي عبداالله.
  2. عبد الفتاح أحمد محمد < بمكتب أبو القاسم مسعود أرحومة.
  3. همام المبروك السائح < بمكتب محمد عبد السلام المحجوبي.
  4. إيهاب عامر أرحومة < بمكتب جلال محمد إبراهيم.
  5. رياض العارف أبو القاسم < بمكتب حمزة محمد أحمد.
  6. أحمد بشير خيشة < بمكتب سالم عبد السلام سالم.
  7. معاذ إسماعيل المقطوف < بمكتب محمد علي العموري.
  8. المختار سالم معاطي < بمكتب جمعة محمد فرج.
  9. أكرم علي عبد النبي < بمكتب عبدالرؤوف الطيب علي.
  10. أنيس المبروك محمد < بمكتب رياض محمد السائح.
  11. موسى البخاري صالح < بمكتب يحي عطية محمد.
  12. محسن إبراهيم حسين < بمكتب عبداالله محمد فانوص.
  13. أنس محمد العربي < بمكتب عبداالله أبوالقاسم عبدالمولى.
  14. باسم منصور الطاهر < بمكتب عبداالله البشير محمود.

مادة 3

ينقل السيد، محمد الدويب محمد الغزيل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.