قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبى لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
- تاريخ: 18 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج, العلاج بالخارج
قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبى لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960·
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 نوفمبر 1963 بشأن علاج وبدل تعليم أعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
- وعلى ما اقترحته لجنة الخدمة المدنية وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
- يكون لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية في الخارج ولأفراد عائلاتهم المقيمين معهم حق العلاج المجاني على حساب الدولة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة في الدولة المعتمدين لديها وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة والقواعد الأخرى التي يقررها وزير الخارجية.
- ويقصد بأعضاء البعثة في حكم هذه اللائحة جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية من السفير الى الملحق ويقصد بموظفى البعثة كل موظف ادارى أو كتابي ألحق بالبعثة رسميا وكلف بالعمل بها سواء عن طريق التعيين بها أو النقل إليها.
- ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق هذه اللائحة زوجة العضو أو الموظف بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ووالده اللذان يعولهما.
مادة 2
تكون إقامة أعضاء وموظفي البعثة وأفراد عائلاتهم في الدرجة الأولى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
مادة 3
تشمل نفقات العلاج ما يلي:
- الكشف الطبي وثمن الدواء.
- الإقامة بالمستشفى أو المصحة وإجراء العملية والولادة.
- النظارات الطبية بعد موافقة الوزارة.
- علاج الاسنان على ألا تشمل تركيب الأسنان الصناعية إلا بعد موافقة الوزارة ويجرى صرف النفقات المذكورة للمستشفيات أو المصحات رأسا اذا كان العلاج داخلها أما إذا كان العلاج خارجها فيجب أن يكون طلب الصرف مصحوبا بفاتورة مصدق عليها من رئيس البعثة، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل الصرف فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في الفقرة (2).
مادة 4
يحدد رئيس البعثة بعد موافقة وزير الخارجية المستشفيات الحكومية والخاصة التي يجوز لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج العلاج فيها على حساب الدولة.
وعلى رئيس البعثة أن يعتمد صيدلية واحدة لشراء الادوية لمن يعالجون خارج المستشفيات والمصحات وذلك في غير الحالات المستعجلة، وأن يطلب من الصيدلية إرفاق تذاكر الأدوية (الروشتات) وأثمانها بالفواتير المقدمة للصرف عند طلب التسديد.
مادة 5
على أعضاء وموظفى البعثة قبل دخولهم المستشفى أو المصحة أن يقدموا لرئيس البعثة تقريرا من الطبيب المختص يوصى بدخولهم المستشفى أو المصحة وذلك في غير الحالات المستعجلة، وعلى رئيس البعثة إشعار الوزارة بذلك.
مادة 6
يلتزم أعضاء البعثة وموظفوها برد جميع نفقات العلاج الخاص بهم وبأفراد عائلاتهم إذا اتضح أنهم لم ينفذوا ترتيبات البعثة أو خالفوا التعليمات الطبية ويعتبر ما تحملته الحكومة فى هذا الشأن سلفة تخصم من مرتباتهم وفقا لاحكام القانون.
مادة 7
إذا تعذر علاج أعضاء أو موظفى البعثة أو أحد أفراد عائلاتهم في الدول المعتمدين لديها جاز لرئيس البعثة بناء على تقرير الطبيب المختص إرساله إلى أقرب دولة بها بعثة ليبية تتوفر فيها إمكانيات العلاج وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية.
مادة 8
تلغى المواد 5 و 6 و 7 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 نوفمبر 1963 بشأن لائحة علاج وبدل تعليم أعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
مادة 9
على وزراء الخارجية والمالية والصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدرت بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ.
- الموافق 18 مايو 1966 م.
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة