أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الداخلية للبنك الصناعي العقاري الليبي

نشر في

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الداخلية للبنك الصناعي العقاري الليبي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 من سبتمبر 1965، بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
  • وبعد موافقة مجلس إدارة البنك الصناعي العقاري الليبي، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

قرر 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن نظام البنك الصناعي العقاري الليبي وأعماله.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 20 محرم 1386 ه.
  • الموافق 10 مايو 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اللائحة الداخلية للبنك الصناعي العقاري

الباب الأول تنظيم البنك

مادة 1

يقسم البنك إلى أقسام وإدارات تباشر اختصاصاتها على النحو المبين فيما بعد، ويجوز تقسيم الإدارات الى عدد مناسب من الشعب بقرار من مجلس الإدارة.

ويحدد المدير العام نظام سير العمل بين الإدارات العامة فى البنك وبينها وبين كل من القسمين الصناعي والعقاري.

  • اولا القسم الصناعي
  1. الادارة الفنية:

وتختص بما يأتي:

  1. الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يزمع البنك انشائها أو المشاركة فى انشائها أو يزمع دعمها أو تمويلها·
  2. التحقق من البيانات التي يقدمها طالبوا التسهيلات الائتمانية.
  3. تقدير قيمة الضمانات العينية من عقار ومنقول.
  4. دراسة القيمة الاقتصادية للصناعة التي يطلب تسهيلات ائتمانية من أجلها ومدى تسويق منتجاتها.
  5. دراسة وتقدير المركز المالى لطالبي التسهيلات الائتمانية.

2.إدارة التنفيذ والاشراف:

وتختص بما يأتي:

  1. الإشراف على تنفيذ المشروعات الصناعية التي ينشئها البنك أو يشارك في انشائها أو يقوم بدعمها أو تمويلها.

وتقدم الادارة تقارير دورية الى رئيس القسم بنتائج هذا الاشراف.

  1. التأكد من تنفيذ العملاء التزاماتهم على النحو الوارد فى العقود المبرمة.
  2. نشر التوعية الصناعية.
  • ثانيا القسم العقاري
  1. الادارة الفنية:

وتختص بما يأتي:

  1. الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروعات العقارية التي يزمع البنك إنشاؤها أو مشاركة المؤسسات في انشائها أو يزمع دعمها أو تمويلها.
  2. التحقق من البيانات والخرائط التي يقدمها طالبو التسهيلات الائتمانية.
  3. تقدير قيمة الضمانات العينية من عقار ومنقول.
  4. دراسة وتقدير المركز المالى لطالبي التسهيلات الائتمانية.
  5. إعداد الرسوم والخرائط للمشروعات العقارية التي يزمع البنك انشاءها.

2.إدارة التنفيذ والاشراف:

وتختص بما يأتي:

  1. الإشراف على تنفيذ المشروعات العقارية التي ينشئها البنك أو يشارك في انشائها أو يقوم بدعمها أو بتمويلها وتقدم الادارة تقارير دورية إلى رئيس القسم بنتائج هذا الإشراف.
  2. التأكد من تنفيذ العملاء التزاماتهم على النحو الوارد فى العقود المبرمة معهم.
  • ثالثا الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
  1. ادارة الشئون الادارية: 

وتختص بما يأتي:

  1. أعمال التسجيل والكتابة والحفظ والترجمة وغيرها من أعمال السكرتارية.
  2. أعمال الأعلام وتسجيل أعمال عملاء البنك وموظفيه وغير ذلك من أعمال العلاقات العامة.
  3. إدارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وتنفيذ القرارات الخاصة بهم.

2.الإدارة المالية:

وتختص بما يأتي:

  1. أعمال الخزينة والقبض والصرف.
  2. تحرير وحفظ وتتبع محفظة الأوراق المالية والتجارية الخاصة بالبنك.
  3. عمليات الودائع تحت الطلب أو لآجال.
  4. تنفيذ تعهدات البنك المالية وتحصيل مستحقاته ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية الواردة بالعقود التي يبرمها البنك.
  5. سائر الاعمال المصرفية من بيع وشراء الاوراق المالية وخصم واعادة خصم الاوراق التجارية المتعلقة بأغراض البنك وما تتطلبه العمليات المصرفية من إجراءات.
  6. تسجيل حسابات البنك بالطرق المحاسبية وعلى نحو يضمن فصل حسابات القسم الصناعي عن حسابات القسم العقاري·
  7. استثمار أموال البنك السائلة وإصدار شهادات الاستثمار طبقا للقرارات الصادرة من الجهة المختصة فى البنك، والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها.
  8. الاستعلام عن مركز العملاء من الناحية المالية والائتمانية وتقديم البيانات المتعلقة بهذا الشأن للاقسام المختصة في البنك.
  • رابعا الإدارة العامة للبحوث والإحصاء

وتختص بما يأتي:

  1. دراسة الشئون الاقتصادية الصناعية والعقارية والاسواق المالية المتصلة بها وتطور الأوضاع الصناعية والعقارية.
  2. إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لأعمال البنك·
  3. جمع الإحصاءات الصناعية والعقارية وتحليلها.
  4. تزويد أقسام البنك وإدارته وفروعه بالمعلومات اللازمة كلما طلب اليها ذلك.
  5. إعداد التقرير السنوي للبنك وإصدار نشرات دورية في شئون الصناعة والبناء والإشراف على شئون المكتبة.
  • خامسا الادارة العامة للشئون القانونية

وتختص بما يأتي:

  1. مراجعة عقود البنك واعداد العقود التي تطلبها إدارة البنك.
  2. مراجعة الضمانات التي يقدمها العملاء من الناحية القانونية·
  3. الحضور عن البنك فيما يرفع منه أو عليه من قضايا والمرافعة فيها مع مراعاة حكم المادة 21 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965.
  4. تقديم الاستشارات القانونية للبنك.
  • سادسا مكتب المراجعة الداخلية

ويختص بما يأتي:

مراجعة جميع حسابات البنك ومراجعة قيد أصوله وخصومه في دفاتر منتظمة والتفتيش على جميع العمليات المصرفية والمحاسبية وتتبعها للتأكد من صحتها ومن صحة تنفيذ الناحية المالية في العقود واللوائح والقرارات وتقديم دورية عن سير أعمال الحسابات الى المدير العام.

الباب الثاني أعمال البنك

التسهيلات الائتمانية

  • أولا: أحكام عامة

مادة 2

الجهات التي يجوز منحها تسهيلات ائتمانية:

يجوز منح تسهيلات ائتمانية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 2/16 من القانون.

مادة 3 

القصد من منح التسهيلات الائتمانية:
  1. تمنح التسهيلات الائتمانية تحقيقا للنهوض بالصناعة الوطنية وتشجيع البناء.
  2. ولا يجوز منح تسهيلات ائتمانية لأغراض زراعية إلا إذا كان ذلك بقصد اقامة صناعات زراعية ليس لها أن تتمتع بهذه التسهيلات من البنك الزراعى الوطني الليبي بحكم قانونه·
  3. ويجوز منح تسهيلات ائتمانية لأداء خدمات تتصل مباشرة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الاولى.

مادة 4

أنواع التسهيلات الائتمانية:

التسهيلات الائتمانية التي يجوز منحها طبقا لأحكام المادتين هي:

  • أ- القروض.
  • ب- خصم وقبول الأوراق التجارية المتعلقة بالصناعة.

ويحدد مجلس الإدارة سعر خصم هذه الأوراق بحيث لا يجاوز 3%.

ج إصدار السندات وخطابات الضمان لصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 وضمان ما يصدرونه من سندات أو ما يعقدونه من قروض.

مادة 5 

نطاق الإفادة من التسهيلات الائتمانية:

فيما عدا الاستيراد لاغراض الصناعة أو البناء لا يجوز أن يمتد نطاق الافادة من التسهيل الائتماني خارج المملكة الليبية الا إذا قررت ذلك الجهة المختصة بمنحه.

مادة 6

طلبات التسهيلات الائتمانية:

يحدد مجلس إدارة البنك الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التسهيلات الائتمانية و نظام بحثها في البنك، ويقدم المدير العام الى المجلس بيانا كل شهر بالطلبات التي قدمت خلال هذه الفترة وما تم في شأنها.

مادة 7 

اعتماد قرارات مجلس الإدارة:

ترفع إلى وزير الصناعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية فيما يجاوز عشرين ألف جنيه وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ويعيدها الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها اليه معتمدة منه أو مشفوعة بملاحظاته في حالة اعتراضه عليها.

مادة 8 

التوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية:

يوقع المدير العام على عقود التسهيلات الائتمانية التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويوقع مدير الفرع المختص على العقود التي لا تجاوز هذا المبلغ.

  • ثانيا القروض الصناعية

مادة 9 

مدة القرض الصناعي:

تكون مدة القرض الصناعي على الوجه الاتى:

  • أ- لآجال قصيرة لا تجاوز سنتين وذلك للحصول على مواد خام أو أدوات لازمة للصناعة أو تسويق منتجات المنشأة الصناعية أو لمواجهة عجز طارىء لديها.
  • ب- لآجال متوسطة لا تجاوز ثماني سنوات وذلك للحصول على آلات أو معدات أو مصانع أو توسيع أو إصلاح مبان لازمة للصناعة.
  • ج- لآجال طويلة لا تجاوز اثنتى عشرة سنة وذلك لشراء أرض أو مبان لازمة للصناعة أو إنشاء مبان لهذا الغرض.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدد اجالا اخرى بالنسبة الى الاغراض التي لم يرد ذكرها في الفقرات السابقة.

مادة 10

سعر الفائدة:

يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بأسعار الفائدة في كل نوع من أنواع القروض ويراعى في تحديد هذه الأنواع قيمة القرض والغرض منه ومدة سداده ونوع الضمان العيني الذي يقدمه المقترض ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل سعر الفائدة عن %1 أو يزيد على %3.

مادة 11 

جواز استعمال القرض سداد الدين:

يجوز أن يخصص القرض كله أو بعضه لوفاء ديون المقترض قبل الغير إذا كانت هذه الديون ناشئة عن الأغراض المنصوص عليها في المادة 3.

وبشرط ألا تجاوز الديون المذكورة عشرة آلاف جنيه.

مادة 12 

الضمانات العينية:

الضمانات العينية التي يقدمها المقترض هي:

  1. الرهن الرسمي العقاري.
  2. الرهن الحيازي العقاري.
  3. الرهن الحيازي للبضائع أو الأدوات أو الآلات أو المعدات أو السندات الاسمية أو الاذنية أو بوالص التأمين على الحياة إذا كانت قابلة للتحويل أو أي منقول آخر.
  4. أية ضمانات عينية أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة.

وفي حالة منح القرض بقصد شراء أرض أو مبان لازمة للصناعة أو إنشاء مبان يجب أن يكون الضمان رهنا عقاريا من المرتبة الاولى فاذا كان العقار قد سبق رهنه لجهة أخرى غير البنك ضمانا لدين ناشيء عن أحد الأغراض المنصوص عليها في المادة 3 جاز تخصيص جزء من القرض للوفاء بمطلوب هذه الجهة على نحو يجعل البنك صاحب المرتبة الأولى في الرهن.

مادة 13 

مصاريف معاينة الضمان:

يحدد مجلس الإدارة مصاريف معاينة الضمانات التي يقدمها المقترضون وحالات الإعفاء منها.

مادة 14 

قيمة القرض بالنسبة إلى الضمان:

لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على تسعين في المائة من قيمة الضمان الذي يقدمه المقترض.

مادة 15 

التأمين على المباني والمنشآت المقدمة ضمانا:

يحدد مجلس الادارة الحالات التي يتعين فيها التأمين لصالح البنك على المباني والمنشآت المقدمة ضمانا للوفاء بالقروض ويكون اشتراط التأمين فى غير هذه الحالات جوازيا طبقا لما يقدره المدير العام.

مادة 16 

عقد القرض:

يبرم عقد القرض طبقا للنموذج الذى يحدده المدير العام.

ويشمل العقد بصفة خاصة النص على ما يأتي:

  • أ- مدة القرض وسعر الفائدة وفائدة التأخير والضمان الذي يقدم من المقترض وطريقة السداد·
  • ب- التزام المقترض باخطار البنك بأي تصرف أو تلف يقع على ما قدمه من ضمان عینی.
  • ج- استعمال القرض في الغرض المخصص له وإلا استحقت جميع الاقساط.
  • د- التزام المقترض بتقديم القسائم الدالة على سداد الضرائب المستحقة على العقار موضوع الرهن عند إبرام العقد وإلا قام البنك بسدادها وخصم قيمتها من أصل القرض.
  • ه- عدم التصرف في العقار الذي يمنح القرض من أجل الحصول عليه بما يتنافى مع الغرض من القرض الا بموافقة ادارة البنك.

مادة 17 

تأخر المدين في تنفيذ التزاماته:

يجوز للمدير العام أو من ينيبه لهذا الغرض منح مهلة للمقترض الذي يتأخر في تنفيذ التزاماته لا تجاوز مدتها شهرا واحدا اذا رأى ما يبرر ذلك بشرط ألا يترتب على الإمهال الإخلال بالضمانات المقدمة فإذا استمر المقترض في التأخر بعد تلك المهلة تعين عرض الموضوع على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا.

  • ثالثا القروض العقارية

مادة 18

القصد من القرض العقاري:

يكون منح القرض العقاري لتحقيق أحد الأغراض الآتية:

  • أ- شراء أرض للبناء عليها بشرط أن يبدأ المقترض البناء لنفسه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الشراء وبشرط عدم التصرف في الارض الا بعد اتمام البناء.
  • ب- إقامة مبنى جديد·
  • ج- التوسع فى مبنى قائم أو اعادة بناء جزء منه.
  • د- أي غرض آخر يحدده مجلس الإدارة لتشجيع البناء.

مادة 19 

مدة القرض العقاري:

تكون مدة القرض العقاري على الوجه الآتي:

  • أ- لآجال قصيرة لا تجاوز سبع سنوات باستهلاك الدين أو بدونه إذا كان القصد من القرض هو التوسع في مبنى قائم أو اعادة بناء جزء منه.
  • ب- لآجال متوسطة لا تجاوز خمس عشرة سنة باستهلاك الدين أو بدونه إذا كان القصد من القرض إنشاء مبنى يخصصه المقترض سكنا له ولم يكن مالكا لمسكن آخر في البلد الذي يقيم فيه إقامة عادية.
  • ج- لا جال طويلة لا تجاوز عشرين سنة بطريقة استهلاك الدين إذا كان القصد من القرض إنشاء مبنى يخصصه المقترض سكنا له ولم يكن مالكا لاية منشآت عقارية أخرى.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدد اجالا أخرى بالنسبة إلى الأغراض التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.

مادة 20 

سريان بعض أحكام القرض الصناعي:

تسرى على القرض العقارى أحكام المواد من 10 إلى 17.

  • رابعا إصدار السندات لصالح المؤسسات الصناعية أو العقارية

مادة 21 

يجوز للبنك إصدار سندات لصالح احدى المؤسسات الصناعية أو العقارية التي تقوم بنشاط يدخل في أغراض البنك بشرط أن تتوافر لدى البنك الضمانات الكافية لتغطية قيمة هذه السندات.

ويحدد مجلس الادارة نوع السندات وطريقة ومدة استهلاكها واستيفاء قيمتها من المؤسسة وسعر فائدتها وشروط إصدارها وتداولها.

ويجب النص على اسم المؤسسة التي اصدرت من أجلها وعدد وقيمة الكوبونات المرفقة ومواعيد دفعها.

ولا يجوز أن تزيد قيمة السندات المصدرة لصالح المؤسسة على 80٪ ثمانين في المائة من مجموع قيمة أصولها الثابتة.

  • خامسا ضمان السندات التي تصدرها المؤسسات الصناعية أو العقارية

مادة 22 

يجوز للبنك ضمان السندات التي تصدرها احدى المؤسسات الصناعية أو العقارية التي تقوم بنشاط يدخل في أغراض البنك.

ويجوز أن يكون هذا الضمان خاصا بتغطية قيمة السندات المطروحة وذلك بالتعهد بشراء ما لم يكتتب فيه منها أو أن يقتصر الضمان على سداد قيمة السندات وفوائدها.

ويجب في الحالتين أن يوافق مجلس الإدارة قبل طرح السندات في السوق المالية على جميع شروط الإصدار والتداول والاستهلاك المتعلقة بهذه السندات وأن تتوافر لدى البنك الضمانات التي تكفل له استير داد قيمة ما يتحمله من التزامات بسبب الضمان الصادر منه.

ولا يجوز أن تزيد قيمة السندات المضمونة على %80 ثمانين في المائة من مجموع قيمة الأصول الثابتة للمؤسسة.

  • سادسا ضمان القروض التي تعقدها المؤسسات الصناعية أو العقارية

مادة 23

يشترط لضمان البنك للقروض التي تعقدها إحدى المؤسسات الصناعية أو العقارية ما يأتي:

  1. أن يكون القرض مخصصا لتحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها في المادة 3.
  2. ألا تجاوز قيمة القرض وفوائده 80 ثمانين في المائة من قيمة الضمانات التي تقدمها المؤسسة إلى البنك لتغطية ضمانه.
  3. ألا تجاوز مدة القرض أقصى الآجال المحددة في هذه اللائحة للقروض المماثلة.

الفصل الثاني الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية أو العقارية أو تدعيمها

مادة 24

مع مراعاة أحكام المادتين 11، 13 من القانون يحدد مجلس الادارة النظام الواجب اتباعه مع كل مؤسسة صناعية أو عقارية يشترك البنك في إنشائها أو يدعمها أو یشتری أسهمها أو سنداتها.

ويضع المجلس القواعد الكفيلة بالتخلى أولا فأول عن نصيبه فى المؤسسة الي الجمهور بما لا يتعارض مع مصلحتها.

مادة 25

منح تسهيلات ائتمانية للمؤسسات المذكورة في المادة السابقة:

يجوز منح المؤسسات الصناعية أو العقارية التي يشترك البنك في إنشائها أو يدعمها أو يشترى أسهمها أو سنداتها تسهيلات ائتمانية على أن تراعى قيمة الضمان المقرر طبقا للمادة 14.

الفصل الثالث تمويل المشروعات الحكومية

مادة 26 

تتبع القواعد الاتية فى حالة تمويل المشروعات الحكومية الصناعية أو العقارية 

  • أ- يقدم الطلب من الجهة الحكومية صاحبة الشأن الى المدير العام متضمنا وصفا تفصيليا للمشروع حسبما يتطلبه نظام البنك وبيان ما إذا كانت هذه الجهة ترغب في أن يتولى البنك التمويل والإنجاز والمراقبة أو يقتصر على التمويل وحده.
  • ب- يمثل البنك فى الهيئة القائمة على إدارة المشروع إلى حين استيفائه مطلوباته طبقا لما ينص عليه في الاتفاق.
  • ج- يرفع قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التمويل الى وزير الصناعة وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة 7.
  • د- يبرم عقد بين البنك وبين الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص يشمل الشروط والضمانات المتفق عليها.ويقصد بالجهة الحكومية في حكم هذه المادة الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة.

الفصل الرابع الاستثمار

مادة 27 

استثمار أموال البنك:

يجوز لمجلس الإدارة أن يستثمر فائض الأموال التى فى حيازة البنك لآجال قصيرة أو متوسطة بالشروط الاتية:

  1. ألا يكون الاستثمار عن طريق المضاربة في شراء وبيع مؤسسات صناعية أو منشآت عقارية.
  2. ألا يقرض البنك بنوكا تجارية عاملة في ليبيا.
  3. أن يكون محل الاستثمار وديعة مصرفية أو أوراقا تجارية من الدرجة الأولى أو سندات حكومية أو غير ذلك من أنواع الاستثمار المضمون.

مادة 28 

شهادات الاستثمار:

مع مراعاة أحكام المادتين 11، 13 من القانون يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إصدار شهادات استثمار يكتتب فيها الجمهور وتستثمر حصيلتها في المشروعات الصناعية أو العقارية.

ويحدد مجلس الادارة قيمة هذه الشهادات وشروط الاكتتاب والتعامل فيها ومعدل ربحها السنوي الذي يوزع على أصحابها.

الباب الثالث النظام المالي للبنك

مادة 29

السنة المالية الاولى:

تبدأ السنة المالية الأولى للبنك اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 وتمتد حتى 31 مارس 1967.

مادة 30 

تحضير مشروع الميزانية:

يتولى المدير العام تحضير مشروع الميزانية السنوية في موعد أقصاه أول ديسمبر من كل عام ويعرض المشروع على مجلس الادارة في اول اجتماع بعد هذا التاريخ.ويشمل مشروع الميزانية البنود الاتية:

  • المهايا والاجور.
  • المصروفات الإدارية.
  • الأعمال الجديدة.

ويجوز لمجلس الادارة أن يضيف في مشروع الميزانية بنودا أخرى إذا اقتضت ذلك مصلحة البنك.

مادة 31

التجاوز في بنود الميزانية:

يجوز تجاوز البند الوارد فى الميزانية السنوية خصما على وفر البنود الاخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون التجاوز بقرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير.

مادة 32

العمل بالميزانية السابقة:

لم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية السنوية قبل ابتداء السنة المالية للبنك يعمل بميزانية السنة السابقة بمعدل 1/ 12 منها شهريا إلى أن يتم اعتماد الميزانية.

مادة 33

تحضير الحسابات الختامية:

يتولى المدير العام تحضير الحسابات الختامية للبنك في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام وتعرض هذه الحسابات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

مادة 34 

مشتملات الحسابات الختامية:

تشمل الحسابات الختامية ما يأتي:

  • أ- الأصول والخصوم.
  • ب- حساب الأرباح والخسائر.

مادة 35

قواعد إعداد الحسابات الختامية:

يراعى في اعداد الحسابات الختامية ما يأتي:

  • أ- أن تظهر العمليات الائتمانية المتعلقة بنشاط كل من القسمين الصناعي والعقاري على حده.
  • ب- أن تظهر الاستثمارات فى كل من المشروعات الصناعية والعقارية مستقلا بعضها عن البعض الآخر مع بيان نوع الاستثمار ثابتا ومتداولا.

مادة 36

إرفاق تقرير المركز المالي بالحسابات الختامية:

يرفق بالحسابات الختامية تقرير عن المركز المالى للبنك خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات·

ويرسل المدير العام الحسابات والتقرير المتعلق بالمركز المالى بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الصناعة و يرفعهما الوزير الى مجلس الوزراء.

مادة 37

احتياطات البنك:

تعتبر جميع الاحتياطات الخاصة بالبنك من الخصوم الملحقة برأس المال وتستعمل في تحقيق أغراض البنك.

مادة 38 

أوامر الصرف:

يصدر المدير العام أوامر الصرف ويحدد موظفي البنك الذين يفوضهم في ذلك وحدود التفويض ويضع القواعد الكفيلة بانتظام الصرف والقبض ويحدد النماذج والسجلات وغيرها من الأوراق المتعلقة بهذا الشأن.